شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب النكاح

صفحة 41 - الجزء 3

  الحدود، وزوال المأثم. وأيضاً نحن رددنا الوطء الحرام إلى الوطء الحرام، وهم ردوه إلى الوطء الحلال، فكان قياسنا أولى؛ لأن الحرام بالحرام أشبه منه بالحلال.

  وما ذكرناه من أن من وطئ امرأة شبهة لم تحرم عليه أمها ولا ابنتها، ولا عليها أبوه ولا ابنه⁣(⁣١)، وقد نص في الأحكام⁣(⁣٢) أن رجلاً وابنه لو تزوجا امرأتين ثم أدخلت زوجة كل واحد منهما على صاحبه على سبيل الغلط، فوطئ كل واحد منهما من أدخلت إليه - لم تحرم كل واحدة منهما على زوجها بهذا الوطء الواقع على سبيل الغلط، ونص أيضاً عليه في المنتخب⁣(⁣٣)، ونص أيضاً في الأحكام⁣(⁣٤) على أن رجلين لو تزوج أحدهما امرأة والآخر ابنتها، ثم أدخلت زوجة كل واحد منهما على زوج صاحبتها على سبيل الغلط لم تحرم واحدة منهما على زوجها بالوطء الواقع على سبيل الغلط، [ونص عليه في المنتخب أيضاً]⁣(⁣٥).

  ومعنى قولنا: «شبهة» هو الوطء الذي لم يتقدمه سبب الاستباحة ووقع على سبيل الغلط.

  والشافعي يخالف في هذا ويسوي بينه وبين الوطء الحلال.

  والدليل على ما ذهبنا إليه في هذا الباب قول الله تعالى: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ اَ۬لنِّسَآءِ}⁣[النساء: ٣] وقوله: {وَأَنكِحُواْ اُ۬لْأَيَٰمَيٰ مِنكُمْ}⁣[النور: ٣٢] وقوله: {وَأَحَلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ}⁣[النساء: ٢٤] وغيرها من الظواهر؛ إذ لم يستثن سبحانه منها من وطئت أمها أو ابنتها على سبيل الغلط، ولا التي وطئها ابن الناكح أو أبوه على سبيل الغلط.


(١) كذا في المخطوطات، لا خبر للمبتدأ.

(٢) الأحكام (١/ ٣٤٢).

(٣) المنتخب (٢٤٧).

(٤) الأحكام (١/ ٣٤٣).

(٥) ما بين المعقوفين من (د).