شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في اللواتي يحل ويحرم نكاحهن

صفحة 48 - الجزء 3

  وقلنا: إن الأول له المراجعة ما دامت في عدة منه لأنه لا خلاف أن الرجعة جائزة في التطليقة الرجعية ما لم تنقضِ العدة.

  وقلنا: إنها تتزوج أيهما شاءت بعد العدة لأن كل واحد منهما خاطب من الخطاب إذا لم يحصل على حال يمنع من نكاحها.

مسألة: [في نكاح ولد الزنا]

  قال القاسم #: ولا بأس بنكاح ولد الزنا سواء كان الزوج للزنا والزوجة لرشدة، أو الزوجة للزنا والزوج لرشدة.

  وهذا منصوص عليه في مسائل النيروسي. وهو مما لا أحفظ فيه خلافاً، والظواهر المبيحة لم تستثن من كان للزنا، وكذلك لا فصل بينه وبين غيره في سائر الأحكام.

  فإن قيل: فكيف تقولون: إن من تكون لرشدها يتزوج بها ولد الزنا وأنتم تقولون: إن النسب في الأكفاء معتبر به؟

  قيل له: ليس الأكفاء من جواز النكاح في شيء؛ لأن للمرأة أن تتزوج من ليس بكفء لها إذا رضيت ورضي الأولياء، ونحن إنما قلنا في ولد الزنا ما قلناه في جواز النكاح.