شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح

صفحة 49 - الجزء 3

باب القول فيما يصح أو يفسد⁣(⁣١) من النكاح

  كل نكاح يعقد من غير ولي وشهود فهو فاسد، وكذلك إن عقد بالولي⁣(⁣٢) من غير شهود أو بالشهود⁣(⁣٣) من غير ولي فهو أيضاً فاسد، وكذلك إن عقد بشهادة النساء وحدهن فهو أيضاً فاسد.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣٤) غير ما ذكرنا من فساد النكاح بشهادة النساء وحدهن فإنه منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٥).

  أما الكلام فيما يتعلق بالشهادة فإنا نستوفيه إن سهل الله تعالى في باب شهادة النكاح، والذي يحتاج أن يبين في هذا الموضع هو الكلام في أن النكاح لا بد فيه من الولي، وبه قال الناصر والشافعي، وهو قول علي #(⁣٦). قال أبو حنيفة: يصح النكاح من غير ولي.

  والذي يدل على ذلك: ما أخبرنا به أبو العباس الحسني، قال: أخبرنا أحمد بن خالد، قال: حدثنا يحيى بن إسماعيل الكوفي، قال: حدثنا أبو زكرياء البجلي⁣(⁣٧)، قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل بن خالد بن جرير، قال: حدثنا محمد بن يعلى، عن عمر بن صبيح⁣(⁣٨)، عن مقاتل بن حيان، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي #، عن النبي ÷ قال: «أيما امرأة تزوجت من غير ولي فنكاحها باطل ثم هو باطل ثم هو باطل، وإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له».


(١) في (د): ويفسد.

(٢) في (د): بولي.

(٣) في (د): بشهود.

(٤) الأحكام (١/ ٣١٤)، والمنتخب (٢٣٣).

(٥) الأحكام (١/ ٣٤١).

(٦) مجموع الإمام زيد بن علي # (٢١١).

(٧) في (د): البلخي.

(٨) في (د) وأكثر كتب التراجم: صبح.