باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح
  وأخبرنا أبو العباس الحسني، قال: أخبرنا عبدالعزيز بن إسحاق البغدادي، قال: حدثنا علي بن أحمد بن حاتم التميمي، قال: حدثنا الحسن بن عبدالواحد، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون، عن صالح بن أبي الأسود، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر محمد وزيد ابنا علي # قالا: قال رسول الله ÷: «لا نكاح إلا بولي وشهود».
  وأخبرنا أبو العباس الحسني، قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي، قال: حدثنا أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الصنعاني، قال: أخبرنا عبدالرزاق، عن عبدالله بن محرر(١)، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن الحصين قال: قال رسول الله ÷: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل».
  وأخبرنا أبو الحسين البروجردي، قال: حدثنا محمد بن عمر الدينوري، قال حدثنا عباد بن عمرو، قال: حدثنا عبيدالله بن موسى، قال: أخبرنا ابن جريح، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال النبي ÷: «لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، فإن نكحت فهو باطل فهو باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها، وإن تشاجرا فالسلطان ولي من لا ولي له».
  وأخبرنا البروجردي، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عمر الدينوري، قال: حدثنا محمد بن غالب، قال: حدثنا عبدالصمد بن النعمان، قال: حدثنا الربيع بن بدر، عن النهاس أبي الخطاب(٢)، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول
(١) في المطبوع: محرز. والمثبت هو الصواب، قال في الجداول (٦٠٤): عبدالله بن محرر بمهملات كمعظم ... إلخ.
(٢) في بعض المخطوطات: النبهاني، وفي بعضها: النبهان. وفي المطبوع: النبهان بن أبي الخطاب. والمثبت هو الصواب كما في المعجم الأوسط للطبراني (٥/ ٨)، ولفظ الحديث فيه: «البغايا اللاتي يزوجن أنفسهن، لا يجوز نكاح ... إلخ» وفي المجروحين لابن حبان (٣/ ٥٦): النهاس بن قهم، كنيته أبو الخطاب، من أهل البصرة، من بني قيس، يروي عن عطاء وقتادة ... إلخ.