كتاب النكاح
  إبراهيم، قال: أخبرنا عبدالرزاق، عن قيس بن الربيع، عن عاصم بن بهدلة، عن زر، عن علي #: (لا نكاح إلا بإذن ولي)(١).
  وأخبرنا أبو العباس الحسني، قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبدالرزاق، عن محمد بن محرر، عن ميمون بن مهران، قال: سمعت ابن عباس يقول: «البغايا اللاتي يتزوجن بغير ولي»(٢).
  وروي هذا القول عن عمر.
  وروي أن عائشة كانت تخطب، فإذا أرادت العقد أمرت غيرها وقالت: «إن النساء لا يعقدن»(٣)، ولم يرو خلافه عن غيرهم فجرى مجرى إجماعهم.
  أخبرنا أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا يوسف بن عدي، عن عبدالله بن إدريس، عن ابن جريج، عن عبدالرحمن بن القاسم [عن أبيه](٤)، عن عائشة: أنها أنكحت رجلاً من بني أخيها جارية من بني أخيها فضربت بينهم بستر ثم تكلمت(٥)، حتى إذا لم يبق إلا النكاح أمرت رجلاً فأنكح، ثم قالت: «ليس إلى النساء النكاح»(٦).
  ومما يدل على ذلك أنه لا خلاف بيننا وبين المخالف أن النكاح أمر يفتقر إلى الشهود، والدلالة أيضاً قد دلت عليه، فوجب أن يكون لافتقاره إلى غير المتخاطبين فيه مع بلوغهما وحريتهما وغير الشهود مسرح؛ دليله الحكم. وأيضاً لا خلاف أن المكاتبة لا يجوز نكاحها إلا بالولي(٧)، فكذلك الحرة، والمعنى أنه
(١) وأخرجه عبدالرزاق في المصنف (٦/ ١٩٦) بلفظ: (لا نكاح إلا بولي يأذن).
(٢) وأخرجه عبدالرزاق في المصنف (٦/ ١٩٧)، وفيه: عبدالرزاق عن عبدالله بن محرر.
(٣) روى نحوه عنها البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٨٢).
(٤) ما بين المعقوفين من شرح معاني الآثار.
(٥) في المخطوطات: كلمت. والمثبت من شرح معاني الآثار ومما سيأتي.
(٦) شرح معاني الآثار (٣/ ١٠).
(٧) في (د): بولي.