باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح
  لقوله ÷ في المتعة: «إنما كانت لمن لم يجد، فلما أنزل الله تعالى النكاح والطلاق والميراث نسخت». وظاهر الكلام أن المراد به العقد، وكذلك قول علي #: (حرم رسول الله ÷ متعة النساء)، وقوله ÷: «فمن كان عنده شيء فليخل سبيلها»، وما ذكرناه من القياس الأول أيضاً يفسد قوله، ولأن هذا القول خلاف الإجماع؛ لأن الناس أحد رجلين: رجل يحرم العقد ويبطله، ورجل يجيز العقد مع الشرط، فحصل الإجماع على أن شرطها كعقدها، فالفاصل بينهما تارك للإجماع. على أن العقد لا يخلو من أن يبيحها في المدة المذكورة أو يبيحها فيها وفيما بعدها، فإن أباحها في المدة المذكورة فقط فهو المتعة، وإن أباحها في المدة وبعدها لم يصح ذلك؛ لأن العقد إنما يتناول المدة، ألا ترى أن الإجارة لما كانت عقداً على أجل(١) مضروب لم تتناول ما بعده؟ فكذلك عقد المتعة.
مسألة: [في تحريم نكاح الشغار وذكر حقيقته]
  قال: ونكاح الشغار حرام، وهو أن يكون الرجلان يُزوِّج كل واحد منهما ابنته من صاحبه على أن يكون بضع كل واحدة منهما مهر صاحبتها.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٢)، وبه قال الشافعي ومالك. قال أبو حنيفة: النكاح صحيح، ويجب مهر المثل.
  والأصل فيه: حديث زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي # قال: (نهى رسول الله ÷ عن نكاح الشغار) قال أبو خالد: فسألت زيداً عن تفسير ذلك فقال: «هو أن يتزوج الرجل ابنة الرجل على أن يزوجه الآخر ابنته ولا مهر لواحدة منهما»(٣).
(١) في (أ، ج): أمر.
(٢) الأحكام (١/ ٣٦٨).
(٣) مجموع الإمام زيد بن علي # (٢١٦).