كتاب النكاح
  طلقها يا عدو الله؛ فقال علي # للسيد: (أجزتَ النكاح، فإن شئت أيها العبد فطلق، وإن شئت فأمسك)(١).
  فصرح # بإجازة النكاح الموقوف، وبأن الإجازة تلحقه.
  فإن قيل: فقد روي عن النبي ÷: «أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل»، وروي عنه ÷: «أيما عبد نكح بغير إذن مولاه فهو عاهر».
  قيل له: نحمل الخبرين على أن المراد بهما إلا أن يجيز(٢) من له الإجازة. على أنا لا نجيز العقد على المرأة إلا بولي سواها، ومتى كانت المرأة هي العاقدة على نفسها بطل النكاح عندنا ولم يكن موقوفاً، فقد خرجنا من عهدة الظاهر. وقوله ÷: «أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر» لا ظاهر له؛ لأنه لا خلاف أنه لا يصير عاهراً بالعقد، وظاهر الخبر يقتضي ذلك، فلا بد من تأويل، وإذا لم يكن منه بد كان التأويل ما ذكرناه؛ بدلالة الأخبار التي تقدمت.
  ولا خلاف أن الرضا لو كان في حال العقد لكان النكاح جائزاً، فكذلك إذا حصل بعد العقد، والمعنى دخول الرضا مع حصول القبول والإيجاب.
  ولا خلاف أن عقد البيع فيه للوقف(٣) مسرح، فكذا في عقد النكاح، والمعنى أنه عقد معاوضة. وقياسنا يقوى بأنه يفيد حكماً في الشرع. وليس للمخالف أن يترجح علينا بالحظر؛ لأنا نستوي فيه، ولأن الغرض حصول الرضا دون الترتيب.
(١) مجموع الإمام زيد بن علي # (٢١٣).
(٢) في (د): أن لا يجيز.
(٣) يعني بذلك ما ذكره القاضي زيد حيث قال: ولأنه عقد معاوضة فوجب أن يكون للموقوف فيه مسرح كعقد البيع، فإنه إذا شرط فيه خيار الثلاث كان موقوفاً. (من هامش نسخة).