شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح

صفحة 89 - الجزء 3

  يقولوا: إن هاهنا شرعاً يمنع من صحة تصرفه إذا بلغ خمس عشرة سنة. على أن التقدير بثماني عشرة لم يجر في شيء من الأصول، ولم يرد توقيف به، فلا⁣(⁣١) وجه للتقدير به، والتقدير ما ذهبنا إليه، ووجد⁣(⁣٢) في الأصول، وورد به الأثر⁣(⁣٣)، فهو الأولى⁣(⁣٤)، ألا ترى أن المخالف يجعل خمس عشرة أقل الطهر، وأقل الإقامة خمس عشرة، والشافعي يجعله أكثر الحيض، ولا⁣(⁣٥) خلاف أنه يقدر به الإبل في دية المنقلة خمس عشرة نجب، وورد به النص، فصار ما ذهبنا إليه أقوى وأولى⁣(⁣٦).

مسألة: [في أن الصغيرة إذا ماتت أو مات زوجها قبل الخيار توارثا]

  قال: وأيهما مات قبل الخيار ورثه صاحبه. والنفقة واجبة لها من يوم العقد.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣٧).

  وإنما أوجبنا الموارثة⁣(⁣٨) بينهما لأن الزوجية قد ثبتت على ما بيناه، فوجب⁣(⁣٩) التوارث؛ لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ} وقوله: {وَلَهُنَّ اَ۬لرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ}⁣[النساء: ١٢] وأوجبنا أيضاً النفقة على ما نبينه في كتاب النفقات.


(١) في (ج، د): ولا.

(٢) كذا في المخطوطات، ولعل العبارة هكذا: والتقدير بما ذهبنا إليه وجد ... إلخ.

(٣) في (د): وورد في الأثر.

(٤) في (د) ونسخة في (أ): أولى.

(٥) في (د): فلا.

(٦) في (د): أولى وأقوى.

(٧) الأحكام (١/ ٣٣٧) والمنتخب (٢٣٩، ٢٤٠).

(٨) في (د): التوارث.

(٩) في (د): فثبت.