باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح
  يقولوا: إن هاهنا شرعاً يمنع من صحة تصرفه إذا بلغ خمس عشرة سنة. على أن التقدير بثماني عشرة لم يجر في شيء من الأصول، ولم يرد توقيف به، فلا(١) وجه للتقدير به، والتقدير ما ذهبنا إليه، ووجد(٢) في الأصول، وورد به الأثر(٣)، فهو الأولى(٤)، ألا ترى أن المخالف يجعل خمس عشرة أقل الطهر، وأقل الإقامة خمس عشرة، والشافعي يجعله أكثر الحيض، ولا(٥) خلاف أنه يقدر به الإبل في دية المنقلة خمس عشرة نجب، وورد به النص، فصار ما ذهبنا إليه أقوى وأولى(٦).
مسألة: [في أن الصغيرة إذا ماتت أو مات زوجها قبل الخيار توارثا]
  قال: وأيهما مات قبل الخيار ورثه صاحبه. والنفقة واجبة لها من يوم العقد.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب(٧).
  وإنما أوجبنا الموارثة(٨) بينهما لأن الزوجية قد ثبتت على ما بيناه، فوجب(٩) التوارث؛ لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ} وقوله: {وَلَهُنَّ اَ۬لرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ}[النساء: ١٢] وأوجبنا أيضاً النفقة على ما نبينه في كتاب النفقات.
(١) في (ج، د): ولا.
(٢) كذا في المخطوطات، ولعل العبارة هكذا: والتقدير بما ذهبنا إليه وجد ... إلخ.
(٣) في (د): وورد في الأثر.
(٤) في (د) ونسخة في (أ): أولى.
(٥) في (د): فلا.
(٦) في (د): أولى وأقوى.
(٧) الأحكام (١/ ٣٣٧) والمنتخب (٢٣٩، ٢٤٠).
(٨) في (د): التوارث.
(٩) في (د): فثبت.