باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح
مسألة: [في أن الصغيرة إذا زوجها الأب لا خيار لها إذا بلغت وكذلك الصغير]
  قال: وإذا زوج الأب الصغيرة(١) لم يكن لها الخيار إذا بلغت، بكراً كانت أو ثيباً، وكذلك القول في الذكر الصغير إذا زوجه أبوه، وعلى الأب المهر إن ضمن عنه.
  وهذا منصوص عليه في المنتخب(٢).
  وتحصيل المذهب أن الأب إذا زوج البالغة بغير إذنها فلها الخيار بكراً كانت أو ثيباً، والاعتبار عندنا إنما هو بالصغر والكبر(٣)، وهو قول أبي حنيفة.
  وقال الشافعي: يزوج الأب البكر بالغة كانت أو غير بالغة، ولا اعتبار برضاها، ولا يزوج الأب الثيب إلا بإذنها، فاعتبر(٤) البكارة والثيوبة.
  والأصل فيه: ما قدمناه(٥) بإسناده من حديث عكرمة عن ابن عباس: «أن جارية بكراً أتت النبي ÷ فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة؛ فخيرها النبي ÷».
  وحديث ابن عمر: «كان رسول الله ÷ ينزع النساء من أزواجهن ثيبات وأبكاراً إذا كرهن ذلك بعد ما(٦) يزوجهن آباؤهن وإخوانهن».
  فدل ذلك على أن تزويج الأب لا يقطع خيار البالغة العاقلة وإن كانت بكراً.
  وأخبرنا أبو بكر المقري، قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي [حدثنا أحمد بن أبي عمران وإبراهيم بن أبي داود وعلي بن عبدالرحمن](٧) قالوا(٨): حدثنا أبو صالح
(١) في (د): قال: والأب إذا زوج الصغيرة.
(٢) المنتخب (٢٣٩).
(٣) في (أ): بالكبر والصغر. وفي (د): بالصغر أو الكبر.
(٤) في (د): واعتبر.
(٥) في (د): قدمنا.
(٦) في (د): بعد أن.
(٧) ما بين المعقوفين من شرح معاني الآثار.
(٨) في المخطوطات: قال. والمثبت من شرح معاني الآثار.