شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح

صفحة 90 - الجزء 3

مسألة: [في أن الصغيرة إذا زوجها الأب لا خيار لها إذا بلغت وكذلك الصغير]

  قال: وإذا زوج الأب الصغيرة⁣(⁣١) لم يكن لها الخيار إذا بلغت، بكراً كانت أو ثيباً، وكذلك القول في الذكر الصغير إذا زوجه أبوه، وعلى الأب المهر إن ضمن عنه.

  وهذا منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣٢).

  وتحصيل المذهب أن الأب إذا زوج البالغة بغير إذنها فلها الخيار بكراً كانت أو ثيباً، والاعتبار عندنا إنما هو بالصغر والكبر⁣(⁣٣)، وهو قول أبي حنيفة.

  وقال الشافعي: يزوج الأب البكر بالغة كانت أو غير بالغة، ولا اعتبار برضاها، ولا يزوج الأب الثيب إلا بإذنها، فاعتبر⁣(⁣٤) البكارة والثيوبة.

  والأصل فيه: ما قدمناه⁣(⁣٥) بإسناده من حديث عكرمة عن ابن عباس: «أن جارية بكراً أتت النبي ÷ فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة؛ فخيرها النبي ÷».

  وحديث ابن عمر: «كان رسول الله ÷ ينزع النساء من أزواجهن ثيبات وأبكاراً إذا كرهن ذلك بعد ما⁣(⁣٦) يزوجهن آباؤهن وإخوانهن».

  فدل ذلك على أن تزويج الأب لا يقطع خيار البالغة العاقلة وإن كانت بكراً.

  وأخبرنا أبو بكر المقري، قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي [حدثنا أحمد بن أبي عمران وإبراهيم بن أبي داود وعلي بن عبدالرحمن]⁣(⁣٧) قالوا⁣(⁣٨): حدثنا أبو صالح


(١) في (د): قال: والأب إذا زوج الصغيرة.

(٢) المنتخب (٢٣٩).

(٣) في (أ): بالكبر والصغر. وفي (د): بالصغر أو الكبر.

(٤) في (د): واعتبر.

(٥) في (د): قدمنا.

(٦) في (د): بعد أن.

(٧) ما بين المعقوفين من شرح معاني الآثار.

(٨) في المخطوطات: قال. والمثبت من شرح معاني الآثار.