باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح
  الحكم بن موسى، قال: حدثنا شعيب بن إسحاق الدمشقي، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر: «أن رجلاً زوج ابنته وهي بكر بغير أمرها فأتت النبي ÷ ففرق بينهما»(١).
  وهذا صريح فيما(٢) ذهبنا إليه، ولا وجه لمن يعترض(٣) هذا الحديث بأن يقول: إن غير أبي صالح رواه عن عطاء عن النبي ÷ ولم يذكر فيه جابراً لوجهين: أحدهما: أنه يجوز أن يكون أبو صالح حفظ ما لم يحفظ غيره.
  والثاني: أنه لو كان لم يذكر جابراً، وذكر عن عطاء مرسلاً لصح عندنا، فإنا نقبل المراسيل.
  وأخبرنا المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا أبو زرعة عبدالرحمن بن عمرو الدمشقي، قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة بن أبي موسى(٤)، عن أبيه، قال: قال رسول الله ÷: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد رضيت(٥)، وإن أنكرت لم تكره»(٦).
  والمراد به البكر؛ إذ لا خلاف أن السكوت لا يكون إذناً لغير بكر، فيجب أن يكون ذلك سبيل كل بكر، سواء كان المزوج لها أباً أو غيره. وليس لأحد أن يتعلق بأن يقول: قوله ÷: «اليتيمة» يدل على أن لا أب(٧) لها؛ لأنه لا
(١) شرح معاني الآثار (٤/ ٣٦٥).
(٢) في (أ، ج): ما.
(٣) في (د): اعترض.
(٤) في (أ، ج): عن أبي بردة عن أبي موسى.
(٥) في شرح معاني الآثار: أذنت.
(٦) شرح معاني الآثار (٤/ ٣٦٤).
(٧) لفظ شرح مختصر الطحاوي (٤/ ٢٧٩): فإن قيل: معناه اليتيمة التي لا أب لها فيزوجها ولي غير الأب.