كتاب النكاح
  خلاف ألَّا يتم بعد البلوغ(١)، والمراد به البالغة؛ بدلالة أنه ÷ جعل سكوتها إذناً، وعلق الحكم به، وذلك لا يكون إلا في البالغة، فكان المراد بقوله: «اليتيمة» المفردة عن الزوج، وهو جار مجرى قولنا: الأيم.
  وأخبرنا المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ربيع المؤذن، قال: حدثنا أسد، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد(٢)، عن عبدالله بن الفضل: أنه سمع نافع بن جبير يحدث عن ابن عباس أن رسول الله ÷ قال: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر»(٣).
  فأوجب استئمار البكر، ولم يفصل بين أن يكون المزوج أباً أو غيره.
  وأخبرنا أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله ÷ قال: «لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن» قالوا: فكيف(٤) إذنها يا رسول الله؟ قال: «الصمت».
  فمنع ÷ من إنكاح البكر إلا بعد استئذانها، ولم يفصل بين إنكاح الأب وغيره، فدل ذلك على صحة ما قلناه.
  وروى أبو بكر الجصاص في شرح المختصر بإسناده عن أنس قال: جاءت جارية بكر إلى رسول الله ÷ فقالت: إن أبويَّ(٥) زوجاني ولم يستأمراني، فهل لي من شيء؟ فقال لها: «توقي أبويك»(٦) مرتين يرددها عليها، قالت: قد
(١) في (أ، ج): بلوغ.
(٢) في (أ) والمطبوع: سعيد. وهو غلط.
(٣) شرح معاني الآثار (٤/ ٣٦٦).
(٤) في (أ، ج): كيف. وفي شرح معاني الآثار: وكيف.
(٥) في (ج) وشرح مختصر الطحاوي: أبواي.
(٦) في شرح مختصر الطحاوي: اتقي الله في أبويك.