شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب النكاح

صفحة 92 - الجزء 3

  خلاف ألَّا يتم بعد البلوغ⁣(⁣١)، والمراد به البالغة؛ بدلالة أنه ÷ جعل سكوتها إذناً، وعلق الحكم به، وذلك لا يكون إلا في البالغة، فكان المراد بقوله: «اليتيمة» المفردة عن الزوج، وهو جار مجرى قولنا: الأيم.

  وأخبرنا المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ربيع المؤذن، قال: حدثنا أسد، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد⁣(⁣٢)، عن عبدالله بن الفضل: أنه سمع نافع بن جبير يحدث عن ابن عباس أن رسول الله ÷ قال: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر»⁣(⁣٣).

  فأوجب استئمار البكر، ولم يفصل بين أن يكون المزوج أباً أو غيره.

  وأخبرنا أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله ÷ قال: «لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن» قالوا: فكيف⁣(⁣٤) إذنها يا رسول الله؟ قال: «الصمت».

  فمنع ÷ من إنكاح البكر إلا بعد استئذانها، ولم يفصل بين إنكاح الأب وغيره، فدل ذلك على صحة ما قلناه.

  وروى أبو بكر الجصاص في شرح المختصر بإسناده عن أنس قال: جاءت جارية بكر إلى رسول الله ÷ فقالت: إن أبويَّ⁣(⁣٥) زوجاني ولم يستأمراني، فهل لي من شيء؟ فقال لها: «توقي أبويك»⁣(⁣٦) مرتين يرددها عليها، قالت: قد


(١) في (أ، ج): بلوغ.

(٢) في (أ) والمطبوع: سعيد. وهو غلط.

(٣) شرح معاني الآثار (٤/ ٣٦٦).

(٤) في (أ، ج): كيف. وفي شرح معاني الآثار: وكيف.

(٥) في (ج) وشرح مختصر الطحاوي: أبواي.

(٦) في شرح مختصر الطحاوي: اتقي الله في أبويك.