شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح

صفحة 101 - الجزء 3

مسألة: [في الكافر يسلم وتحته أكثر من أربع]

  قال: ولو أن مجوسياً تزوج امرأتين في عقدة واحدة ثم ثلاث نسوة في عقدة ثم أسلم وأسلمن ثبت نكاح المرأتين وبطل نكاح الثلاث، فإن كان تزج ثلاث نسوة في عقدة ثم امرأتين صح نكاح الثلاث وبطل نكاح المرأتين، وعلى هذا القياس، كل من شاركت الخامسة في العقدة بطل نكاحها ونكاح الخامسة.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١)، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وروي نحوه عن قتادة.

  قال محمد والشافعي: يختار منهن أربعاً. وحكى أبو العباس الحسني | عن محمد بن يحيى @: أنه إن تزوجها بغير شهود ثم أسلما فهما على نكاحهما إذا كان ذلك جائزاً عندهم.

  قال أبو العباس الحسني: وكذلك إذا تزوجها بغير ولي. قال: فإن كان نكحها وهي في عدة ثم أسلما فرق بينهما. قال أبو حنيفة: لا يفرق بينهما.

  والأصل في ذلك ما أجمعنا عليه من أنه لو تزوج بذات رحم محرم ثم أسلما وجب التفريق بينهما، وكانت العلة فيه أنهما تناكحا على وجه لو تناكحا عليه في الإسلام لم يكن للاجتهاد مسرح في تثبيت نكاحهما، فوجب أن يكون ذلك حكم من تزوج خمساً في عقدة، وحكم من تزوج أختين في عقدة، ولا يلزم عليه لو تناكحا بغير ولي وشهود⁣(⁣٢)؛ لأن هذا التناكح مما للاجتهاد فيه مسرح في تثبيته.

  ويدل على صحة هذا الاعتبار ما ثبت أن حكمنا وحكم الكفار سواء في الشرع فيما يحل ويحرم، وإن كنا نتركهم على كثير مما هو محرم عليهم وعلينا إذا كان جائزاً في دينهم للعهد الذي لهم، فإذا ثبت ذلك ثبت أن الأنكحة التي


(١) الأحكام (١/ ٣٥٦).

(٢) كذا في المخطوطات.