شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في ذكر الأولياء

صفحة 119 - الجزء 3

  الجميع للوجه الذي ذكرناه.

  وأما إذا زوجاها بغير إذنها لم يكن واحد من العقدين ثابتاً، وكانا جميعاً موقوفين، فيثبت ما ترضى به المرأة، وهذا لا يشبه ما قلناه من فساد العقدين إذا كانت قد أذنت لكل⁣(⁣١) واحد منهما؛ لأنه لا مزية هناك لأحد العقدين على الآخر، والذي ذكرناه أخيراً لأحد العقدين مزية على الآخر؛ لأن رضا المرأة به يتم العقد، وقد حصل مع أحدهما، وهناك قد حصل رضاها مع كل واحد منهما.

مسألة: [ليس للمرأة أن تتزوج غير الكفء مع كراهة الأولياء]

  قال: وليس للمرأة أن تتزوج غير الكفء مع كراهة الأولياء، والكفء في الدين والنسب جميعاً.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٢)، وقد استقصينا في هذه الجملة⁣(⁣٣) الكلام فيما مضى من كتابنا، فلا وجه لإعادته.

مسألة: [في أن المرأة لا تتولى عقد النكاح وفي استشارة الأم في تزويج ابنتها]

  ولا يصح نكاح تعقده المرأة، فإن ملكت امرأة عقد النكاح بالولاء أو الملك وكلت رجلاً يعقده.

  ويستحب أن تستشار الأم في إنكاح ابنتها وإن لم يكن لها من التزويج شيء.

  وجميعه منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٤).

  أما ما ذهبنا إليه من أنه لا يصح نكاح تعقده المرأة فهو قول الشافعي، وأجاز ذلك أبو حنيفة.

  والأصل فيه: حديث علي # عن النبي ÷: «أيما امرأة تزوجت بغير


(١) في (د): في كل.

(٢) الأحكام (١/ ٣٣٢).

(٣) في (د): المسألة. وفيه: «الجملة» نسخة.

(٤) الأحكام (١/ ٣٤٠، ٣٤١).