باب القول في شهادة النكاح
فصل: [فيمن تجوز شهادته في النكاح]
  قال: ومن جازت شهادته في سائر(١) الحقوق(٢) جازت في النكاح، نحو العبد والولد والوالدين وغيرهم.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٣).
  وهذه الجملة(٤) مما لا أحفظ فيها خلافاً، أعني أن من تقبل شهادته يصح به عقد النكاح، وإنما الخلاف في العبد هل هو من أهل الشهادة أم لا.
  وقول أكثر العلماء في الولد والوالدين أن النكاح ينعقد بشهادتهم.
  ويدل على ذلك قول النبي ÷: «لا نكاح إلا بولي [وشهود»، و «إلا بولي](٥) وشاهدين» فلم يستثن عبداً من حر، ولا قريباً من أجنبي، والعبد عندنا من أهل الشهادة، وكذلك الولد تقبل شهادته لأبويه، والأبوان تقبل شهادتهما لولدهما، وهذا مما نستقصي الكلام فيه في كتاب الشهادات، فإذا ثبت ذلك وجب أن يثبت النكاح بشهادتهم كما تثبت بها سائر الحقوق.
فصل: [في اشتراط عدالة شهود النكاح]
  نص يحيى ~ على أن النكاح لا بد في انعقاده من عدالة الشهود، وهو قول الشافعي. قال: أبو حنيفة: يجوز النكاح بشهادة الفاسق.
  والدليل على ذلك ما قدمناه من حديث قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ÷: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل».
  ويدل على ذلك حديث ابن عباس عن النبي ÷ قال: «البغايا اللاتي
(١) «سائر» ساقطة من (ج).
(٢) في (د): الأحكام.
(٣) الأحكام (١/ ٣٣٩).
(٤) في (د): المسألة.
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (د).