شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب النكاح

صفحة 208 - الجزء 3

  فإن قيل: لو كان الأمر فيه يستوي⁣(⁣١) بين أن يكون الزوج حراً أو عبداً لم يكن لنقل أنه كان عبداً فائدة.

  قيل له: لا يمتنع أن يكون الراوي يروي كثيراً من الأحوال وإن لم يكن لها تأثير في الحكم، ألا ترى أنه روي أن بريرة أعتقت، وأن زوجها كان يسمى مغيثاً؟ ولا تأثير لكون المعتقة مسماة⁣(⁣٢) بريرة، ولا لكون زوجها [مسمى]⁣(⁣٣) مغيثاً.

  وروي أن النبي ÷ مر بشاة لميمونة وهي ميتة، ولا يتغير الحكم بين أن تكون لميمونة أو غيرها، ولا بين أن تكون الميتة شاة أو غير شاة، ونظائره أكثر من أن تعد.

  وروي أن زنجياً وقع في بئر زمزم، ولا فرق بين أن يكون الواقع زنجياً أو رومياً أو عربياً أو عجمياً⁣(⁣٤).

  على أنه لا يمتنع أن يكون الراوي اعتقد أن يكون زوجها عبداً فيه تأثير، فروى ذلك لاعتقاده.

  فإن قيل: روي عن القاسم عن عائشة أنها قالت: كان عندي غلام لي⁣(⁣٥) تحته جارية لي فأردت أن أعتقها، فقال النبي ÷: «ابدئي بالرجل قبل المرأة»⁣(⁣٦) وهذا يدل على أنه ÷ أمرها بذلك لئلا يكون للمرأة الخيار في فسخ النكاح؛ إذ لا وجه له غير ذلك، ولو كان لها الخيار إذا أعتقت تحت الحر بطلت فائدة الخبر.


(١) في (أ): يستوي فيه.

(٢) في (أ): المعتقة حرة مسماة.

(٣) ما بين المعقوفين من (د).

(٤) في (ج): أعجمياً.

(٥) «لي» ساقطة من (ج، د).

(٦) أخرج نحوه أبو داود (٢/ ١٣٧) وابن ماجه (٢/ ٨٤٦).