باب القول في نكاح المماليك
  المرأة، كذلك(١) إذا زوجت من غير كفء بغير علمها ثم علمت ثبت لها الخيار، وكذلك إذا غرت بعبد على أنه حر كان لها الخيار، وقد علمنا أنها تلحقها الغضاضة بمقاسمة الأمة، فوجب أن يكون ذلك موجباً لها الخيار؛ لأنه نكاح تضمن الغضاضة للمنكوحة.
مسألة: [في أن أولاد الحر من الأمة مماليك لسيدها إلا أن يشرط حريتهم]
  قال: وإذا تزوج الحر أمة فأولدها فالأولاد مماليك لسيد الأمة، إلا أن يشترط على سيدها أنهم أحرار فيجب لهم ما شرط.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٢).
  ولا خلاف أن الحر إذا تزوج أمة من غير اشتراط عتق الأولاد أن الأولاد مماليك، وأن حكم الولد حكم الأم في باب الحرية والرق دون حكم الأب؛ إذ هم بعضها، وجارون مجرى العضو منها قبل الانفصال منها(٣)، فيحصل للولد حكمها في ذلك، فأما إذا اشترط على سيد الأمة أنهم أحرار فعندنا أنهم أحرار، وهو مذهب الإمامية وأحد قولي الشافعي على ما سمعته من بعض أصحابه.
  والأصل فيه: قول الله تعالى: {أَوْفُواْ بِالْعُقُودِۖ ١}[المائدة] وقوله: {وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ اَ۬لْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولاٗۖ ٣٤}[الإسراء] وقول النبي ÷: «المؤمنون عند شروطهم».
  ومما يدل على ذلك أنه جار مجرى قول الرجل لأمته: «ما ولدت من ولد فهو حر» في أنه يجب أن يكون أولادها أحراراً، فإن سلموا ذلك لم يكن بينه وبين ما ذهبنا إليه فصل، وإن أبوه قيل لهم: لا خلاف أن الرجل إذا قال لأمته وهي حامل: «ما تلدين فهو حر» أنه يكون حراً، فكذلك إذا قال وهي غير حامل،
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) الأحكام (١/ ٣٦٠).
(٣) في (د): عنها.