شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب النكاح

صفحة 219 - الجزء 3

  والإبراء مما يقع الخلع عليه، والبذل له⁣(⁣١)، وشيء من ذلك ليس بطلاق، فلم يكن تعلق بالمرأة على وجه من الوجوه، فلم يجب أن يكون ذلك مسقطاً⁣(⁣٢) للمهر.

  فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم: إن تعلقه بالزوج يوجب ألا يسقط المهر وإن كان الأمر في الخلع على ما ذكرتم؟

  قيل له: قد علمنا أن فسخ نكاح المرتدة له بالزوج بعض التعلق؛ لأن الزوج لو لم يقم على الإسلام وارتد معها لم تجب الفرقة، فيكون له بالزوج بعض تعلق، لكن تعلقه بالمرأة يوجب سقوط المهر، فكذلك ما ذكرناه.

  وقلنا: إن للمشتري أن يهبها إن شاء أو يزوجها أو يبيعها لأنه قد ملكها، فله أن يتصرف فيها بجميع تصرف المالكين فيها.

  وقلنا: إن المشتري إذا كان دخل بها قبل أن يشتريها استحق بائعها عليه المهر كاملاً لأن الدخول يستحق به كمال المهر، فإذا حصل ذلك وهي ملك البائع استحق كمال المهر، ولم يسقطه⁣(⁣٣) ما يعرض بعده، كما أنه لو طلقها بعد ذلك أو ارتد أيهما كان أو عرض أي وجه من وجوه الفسخ من قبله أو قبلها لم يؤثر ذلك.

  وقلنا: إن المشتري إن أراد أن يزوجها أو يبيعها لم يكن له ذلك حين يستبرئ بثلاث حيض لأنها معتدة عن نكاح، وقد بينا فيما تقدم أن عدتها عدة الحرة سواء؛ فلذلك منعنا تزويجها من غيره حتى تعتد بثلاث حيض. فأما البيع فيمنع منه كما يمنع البائع من بيع من كان يطؤها من قبل الاستبراء، فإذا كان استبراء هذه بثلاث حيض - كما أن استبراء الموطوءة بملك اليمين حيضة - منعنا من بيعها قبل ثلاث حيض، كما تمنع الموطوءة بملك اليمين من بيعها قبل الحيضة الواحدة.


(١) في المخطوطات: البدل. ولعل ما أثبتناه الصواب.

(٢) في (د): فلم يجب ذلك أن يكون مسقطاً.

(٣) في (أ، د): يسقط.