باب القول في نكاح المماليك
مسألة: [في بطلان النكاح بملك الزوجة الحرة لزوجها العبد]
  قال: وإذا كانت الحرة تحت عبد فملكته أو ملكت بعضه بطل النكاح، فإن أعتقته كان لهما أن يستأنفا نكاحاً جديداً.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(١).
  ووجهه: ما بيناه من أنه لا خلاف في أن الملك يمنع النكاح، ولا فصل بين ملك الرقبة بكمالها وبين ملك شقص(٢) منها، فإذا ثبت ذلك صح ما قلناه من أن الحرة إذا ملكت زوجها أو شقصاً منه بطل النكاح.
  وقلنا: إن لهما أن يستأنفا النكاح إذا أعتقته لأنه إذا صار حراً زال عنه ملكها، فصح منه نكاحها كما يصح نكاح غيرها.
مسألة: [في عدم بطلان النكاح إذا اشترى زوجته الأمة في حال كتابته حتى يؤدي مال المكاتبة]
  قال: ولو أن مكاتباً كان تزوج أمة قبل كتابته بأمر سيده ثم اشتراها في حال كتابته قبل العتق لم يبطل النكاح، فإذا أدى جميع ما كوتب عليه فسد النكاح، وكان له أن يطأها بالملك.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٣).
  ووجهه: أن المكاتب لا يستقر ملكه ما لم يعتق، ولا يعتق إلا بأداء ما كوتب عليه؛ لأنه متى عجز عن أداء ما كوتب عليه كان مردوداً في الرق، وقد علمنا أن الرق لا يطرأ علي الحرية في دار الإسلام، فإذا لم يستقر ملكه وكان موقوفاً لم يبطل نكاحه؛ لأنه لم يملك زوجته ملكاً ثابتاً، وثبوت الملك هو المزيل للنكاح؛ فلهذا قلنا: إن نكاحه لم يبطل، وإن له أن يطأها بالنكاح.
(١) الأحكام (١/ ٣٤٠).
(٢) في (أ، ج): ولا فصل بين أن تملك الرقبة بكمالها وبين أن تملك شقصاً منها.
(٣) الأحكام (١/ ٣٦٣).