شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في معاشرة الأزواج

صفحة 227 - الجزء 3

باب القول في معاشرة الأزواج

  إذا تزوج الرجل بكراً أقام عندها سبعة أيام بلياليها، وإن تزوج ثيباً أقام عندها ثلاثة أيام.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١)، وهو قول الشافعي. قال أبو حنيفة: إن فضل واحدة منهن بذلك أقام مثله عند كل واحدة من نسائه.

  والأصل فيه: ما أخبرنا به أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن مرزوق، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن خالد الحذاء، قال: سمعت أبا قلابة يحدث عن أنس قال: «من السنة إذا تزوج بكراً أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج ثيباً أقام عندها ثلاثاً»⁣(⁣٢).

  وأخبرنا المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا صالح، [قال: حدثنا سعيد]⁣(⁣٣) قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا حميد، قال: حدثنا أنس أن رسول الله ÷ لما أصاب صفية بنت حيي واتخذها أقام عندها ثلاثاً⁣(⁣٤).

  وأخبرنا المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا يونس، قال: أخبرنا سفيان، عن عبدالله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبدالرحمن، قال: لما بنى رسول الله ÷ بأم سلمة قال لها: «ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإلا فثلثت ثم أدور»⁣(⁣٥).

  وفي بعض الأخبار: «إن شئت سبعت [عندك] وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت ثم درت»⁣(⁣٦).


(١) الأحكام (١/ ٣٣٩).

(٢) شرح معاني الآثار (٣/ ٢٨).

(٣) ما بين المعقوفين من شرح معاني الآثار.

(٤) شرح معاني الآثار (٣/ ٢٨).

(٥) شرح معاني الآثار (٣/ ٢٨).

(٦) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٢٩).