باب القول في معاشرة الأزواج
باب القول في معاشرة الأزواج
  إذا تزوج الرجل بكراً أقام عندها سبعة أيام بلياليها، وإن تزوج ثيباً أقام عندها ثلاثة أيام.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(١)، وهو قول الشافعي. قال أبو حنيفة: إن فضل واحدة منهن بذلك أقام مثله عند كل واحدة من نسائه.
  والأصل فيه: ما أخبرنا به أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن مرزوق، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن خالد الحذاء، قال: سمعت أبا قلابة يحدث عن أنس قال: «من السنة إذا تزوج بكراً أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج ثيباً أقام عندها ثلاثاً»(٢).
  وأخبرنا المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا صالح، [قال: حدثنا سعيد](٣) قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا حميد، قال: حدثنا أنس أن رسول الله ÷ لما أصاب صفية بنت حيي واتخذها أقام عندها ثلاثاً(٤).
  وأخبرنا المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا يونس، قال: أخبرنا سفيان، عن عبدالله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبدالرحمن، قال: لما بنى رسول الله ÷ بأم سلمة قال لها: «ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإلا فثلثت ثم أدور»(٥).
  وفي بعض الأخبار: «إن شئت سبعت [عندك] وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت ثم درت»(٦).
(١) الأحكام (١/ ٣٣٩).
(٢) شرح معاني الآثار (٣/ ٢٨).
(٣) ما بين المعقوفين من شرح معاني الآثار.
(٤) شرح معاني الآثار (٣/ ٢٨).
(٥) شرح معاني الآثار (٣/ ٢٨).
(٦) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٢٩).