شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في معاشرة الأزواج

صفحة 228 - الجزء 3

  فقد دلت هذه الأخبار كلها على صحة ما ذهبنا إليه، وصرحت به؛ لأن أنساً قال: من السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً. فدل ذلك على أن السبع حق للبكر، وأن الثلاث حق للثيب، ولم يذكر القضاء، وكذلك قوله ÷: «إن شئت سبعت لك، وإلا فثلثت ثم أدور» مع قوله: «إن شئت سبعت لك وسبعت عندهن» فيه دليل على أن الثلاث حق لها؛ لأنه ذكر القضاء مع السبع، وذكر الدور مع الثلاث، ففصل بين الأمرين.

  فإن قيل: يحتمل أن يكون المراد بقوله: للبكر سبع وللثيب ثلاث مع القضاء.

  قيل له: هذا لا يصح؛ لأن المراد به لو كان مع القضاء لم يكن لتخصيص البكر بالسبع والثيب بالثلاث فائدة؛ لأن من يقول بالقضاء لا يذهب إلى تخصيصها⁣(⁣١) بذلك، بل يقول: له أن يخص كل واحدة منهما بما خص مع القضاء.

  وكذلك مقامه ÷ عند صفية بنت حيي ثلاثاً يدل على أن ذلك حق لها، ولم يرو القضاء، فثبت الحق ولم يثبت القضاء.

  فإن قيل: لو كانت الثلاث حقاً للثيب لم يقل لأم سلمة: «إن شئت سبعت لك وسبعت عندهن»، بل كان ÷ يقول: سبعت لك وربعت لهن؛ إذ الثلاث على قولكم حق لها.

  قيل له: لا يمتنع أن يكون لها حقان على سبيل التخيير: ثلاث على الاختصاص، أو سبع مع القضاء، ويكون مزية حظها أنها المبتدأة بالسبع.

  على أن قوله ÷: «إن شئت سبعت لك وسبعت لهن، وإن شئت ثلثت


(١) كذا في المخطوطات.