باب القول في معاشرة الأزواج
  قيل له: لا نقول ذلك، وإنما نبيح النظر إليها للتزويج، أو للشهادة عليها، أو لغير ذلك من الضرورات متى لم يضام النظر إرادة المحظور. ويجب على الإنسان أن يتوقى الأمور التي لا يأمن معها الوقوع في المآثم. وقد روي في تفسير قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَاۖ}[النور: ٣١] هو الوجه والكفان(١).
مسألة: [فيما يستحب ويكره في الأعراس]
  قال: ويكره ضرب الدف وسائر الملاهي عند العرس وغيره، ويستحب إظهار النكاح، واتخاذ الولائم عليه.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٢).
  أما كراهتنا الدف وسائر الملاهي فلقول الله تعالى: {وَمِنَ اَ۬لنَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِے لَهْوَ اَ۬لْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اِ۬للَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٖ ...} الآية [لقمان: ٦] وقد روي في التفسير أن المراد به الغناء؛ ولأنه من شعار الفاسقين دون شعار أهل الدين، ويدل على ذلك قوله ÷: «نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند النعمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند المصيبة» وقد ذكرنا الحديث بإسناده في كتاب الجنائز.
  فإن قيل: روي عن النبي ÷ أنه سمع صوت دف في عرس بعض الأنصار فلم ينكر، وقال: «ما هذا؟» فقالوا: النكاح، فقال ÷: «أشيدوا النكاح»(٣).
  قيل له: يحتمل أن يكون ذلك كان لا على طريقة الغناء والتطريب، وأنه كان كالعلامة في النكاح.
(١) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣١٩) عن عائشة.
(٢) الأحكام (١/ ٣٣٣).
(٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٢/ ٢٠١) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٥/ ٢٧٦٨) بلفظ: فقال: «ما هذا؟» فقيل: زوج هبار ابنته، فقال النبي ÷ ... إلخ.