شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في معاشرة الأزواج

صفحة 244 - الجزء 3

  وقلنا: إنه يستحب الإظهار وأن تتخذ الولائم لقوله ÷: «أشيدوا بالنكاح»، ولما روي عنه ÷ من النهي عن نكاح السر.

  وروى أبو داود في السنن عن أنس عن النبي ÷ أنه قال لعبدالرحمن بن عوف وقد تزوج: «أولم ولو بشاة»⁣(⁣١).

  وروي عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، فإن كان مفطراً فليطعم، وإن كان صائماً فليدع»⁣(⁣٢).

مسألة: [في تحريم خطبة المسلم على خطبة المسلم بعد المراضاة]

  قال: ولا يجوز أن يخطب الرجل على خطبة أخيه بعد المراضاة، فأما قبلها فلا بأس به.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٣)، ومروي فيه عن القاسم #.

  والأصل فيه: ما أخبرنا به أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيدالله بن عمر، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، أن النبي ÷ قال: «لا يبيعُ الرجل على بيع أخيه، ولا يخطبُ على خطبة أخيه»⁣(⁣٤).

  وأخبرنا المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا علي بن معبد⁣(⁣٥)، قال: حدثنا عبدالله بن بكر⁣(⁣٦)، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن محمد، عن أبي هريرة، عن رسول الله ÷ أنه قال: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا


(١) سنن أبي داود (٢/ ١٠١).

(٢) سنن أبي داود (٢/ ٥٤٧).

(٣) الأحكام (١/ ٣٣٣).

(٤) شرح معاني الآثار (٣/ ٣).

(٥) في المخطوطات: سعيد. والمثبت من شرح معاني الآثار.

(٦) في المخطوطات: عبيد بن بكر. والمثبت من شرح معاني الآثار.