باب القول في معاشرة الأزواج
  وقلنا: إنه يستحب الإظهار وأن تتخذ الولائم لقوله ÷: «أشيدوا بالنكاح»، ولما روي عنه ÷ من النهي عن نكاح السر.
  وروى أبو داود في السنن عن أنس عن النبي ÷ أنه قال لعبدالرحمن بن عوف وقد تزوج: «أولم ولو بشاة»(١).
  وروي عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، فإن كان مفطراً فليطعم، وإن كان صائماً فليدع»(٢).
مسألة: [في تحريم خطبة المسلم على خطبة المسلم بعد المراضاة]
  قال: ولا يجوز أن يخطب الرجل على خطبة أخيه بعد المراضاة، فأما قبلها فلا بأس به.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٣)، ومروي فيه عن القاسم #.
  والأصل فيه: ما أخبرنا به أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيدالله بن عمر، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، أن النبي ÷ قال: «لا يبيعُ الرجل على بيع أخيه، ولا يخطبُ على خطبة أخيه»(٤).
  وأخبرنا المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا علي بن معبد(٥)، قال: حدثنا عبدالله بن بكر(٦)، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن محمد، عن أبي هريرة، عن رسول الله ÷ أنه قال: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا
(١) سنن أبي داود (٢/ ١٠١).
(٢) سنن أبي داود (٢/ ٥٤٧).
(٣) الأحكام (١/ ٣٣٣).
(٤) شرح معاني الآثار (٣/ ٣).
(٥) في المخطوطات: سعيد. والمثبت من شرح معاني الآثار.
(٦) في المخطوطات: عبيد بن بكر. والمثبت من شرح معاني الآثار.