باب القول في معاشرة الأزواج
  يسوم على سوم أخيه»(١).
  فكان ذلك دالاً على أنه لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه على وجه من الوجوه، ثم روي ما دل على أن المراد به بعد المراضاة، وذلك لما(٢) أخبرنا به أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب: أن مالكاً أخبره عن عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن(٣) بن عوف، عن فاطمة بنت قيس قالت: لما حللت أتيت رسول الله ÷ فذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله ÷: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن انكحي أسامة بن زيد» قالت: فكرهته، ثم قال: «انكحي أسامة» فنكحته فجعل الله تعالى فيه خيراً، واغتبطت به(٤).
  فلما خطبها ÷ بعد خطبة معاوية وأبي جهم علم أن المكروه من ذلك أن يخطب الرجل على خطبة أخيه بعد المراضاة بينها وبين الخاطب الأول، فأما قبلها فغير مكروه.
  وروى أبو جعفر بإسناد تركت ذكره للتخفيف عن أنس أن النبي ÷ باع قدحاً وحلساً فيمن يزيد(٥). فكان ذلك أيضاً دالاً على ما قلناه من أن المكروه من السوم والخطبة ما يكون بعد تراضي المتساومين والمتخاطبين.
(١) شرح معاني الآثار (٣/ ٤).
(٢) لعلها: وذلك ما أخبرنا.
(٣) في (أ، د): عن أبي سلمة عن عبدالرحمن. وهو تصحيف.
(٤) شرح معاني الآثار (٣/ ٥).
(٥) شرح معاني الآثار (٣/ ٦).