شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الإماء

صفحة 246 - الجزء 3

باب القول في الإماء

  قال: إذا اشترك الرجلان في أمة لم يكن لواحد منهما وطؤها، فإن وطئها أحدهما كان لصاحبه عليه نصف عقرها، ولا حد عليه.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  لا خلاف فيما قلناه من أن الرجل إذا كان بينه وبين آخر أمة لم يكن لواحد منهما وطؤها؛ لأن وطأه يقع في ملك غيره وملكه، ولا يجوز وطء ملك الغير لملكه بعضه؛ لأنه جارٍ مجرى اجتماع وجه الحظر ووجه الإباحة في الشيء في وجوب حظره.

  وقلنا: إن أحدهما إن وطئها كان عليه لصاحبه نصف عقرها ولا حد عليه لأن الشبهة الحاصلة في الوطء بملكه بعض الموطوءة أوجبت⁣(⁣٢) درء الحد عنه؛ لقوله ÷: «ادرأوا الحدود بالشبهات» وإذا سقط الحد وجب العقر؛ لإيجاب النبي ÷ المهر في النكاح الفاسد بقوله: «وإن وطأها فلها المهر بما استحل من فرجها» فوجب نصف العقر؛ لأن صاحبها⁣(⁣٣) ملك منها نصفها.

مسألة: [فيما يلزم الشريك لشريكه إذا وطئ الأمة المشتركة بينهما فأولدها]

  قال: فإن أولدها ضمن له نصف قيمة الأمة يوم حملت ونصف قيمة الولد يوم يولد، فإن كان شريك هذا الواطئ أخاه ضمن له نصف قيمة الأمة ونصف عقرها، ويسقط نصف قيمة الولد، وكذا القول لو كان شريكه أباه أو جده أو ابنه. وكذا الأمة تكون بين الشركاء.

  ما ذكرناه من⁣(⁣٤) وجوب الضمان على الوجه الذي ذكرناه وسقوطه حيث


(١) الأحكام (١/ ٣٥٩).

(٢) في المخطوطات: أوجب.

(٣) لعلها: صاحبه.

(٤) في (د): في.