شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الإماء

صفحة 247 - الجزء 3

  ذكرنا سقوطه منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  وقلنا: إن الأب والجد والابن فيه كالأخ إذ اقتضى ذلك قوله في الأحكام، وكذلك التسوية بين الشركاء والشريكين.

  ووجه قولنا: إنه أن أولدها ضمن لصاحبه نصف قيمة الأمة يوم حملت لأنها لما حملت صار نصيب الشريك منها مستهلكاً بما كان من شريكه؛ لأنه لا يجوز للشريك بعد ذلك بيعها ولا هبتها ولا سائر التصرف فيها، فجرى ذلك مجرى الاستهلاكات من القتل وغيره في أنه إذا وقع بفعل أحد الشريكين لزمه نصف قيمتها لشريكه.

  واعتبرنا قيمتها يوم العلوق لأنه وقت الاستهلاك، كما نقول ذلك في سائر المستهلكات.

  وأوجبنا نصف قيمة الولد يوم يولد كما أوجبنا على المغرور قيمة ولده لسيد الأمة، وذلك مما لا خلاف فيه؛ لأن كل واحد منهما وطئ⁣(⁣٢) في ملك الغير بغير إذنه على وجه الشبهة، فوجب أن تلزم قيمة الولد لسيد الأمة.

  فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم: إن الواطئ لما ضمن نصيب شريكه من الأمة لم يجب أن يضمن الولد؛ لأن الولد يكون حاصلاً في ملكه؟

  قيل له: بنفس وجوب الضمان لا يملك المضمون حتى يضمنه برضاه أو حكم الحاكم، يكشف ذلك ما روي: أن النبي ÷ لما قدم إليه حمل مشوي امتنع من أكله، وسأل عنه، فعرف أنه أخذ لبعض الناس على أن يؤدوا إليه الثمن، فامتنع ÷ من أكله، وأمر به فأطعم الأسارى⁣(⁣٣).

  فدل ذلك على أن وجوب الضمان لا يوجب التمليك. وأيضاً لا خلاف أن


(١) الأحكام (١/ ٣٥٩).

(٢) «وطئ» ساقط من (ج).

(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٤٥٠، ٤٥١) وأحمد في المسند (٣٧/ ١٨٥).