كتاب الطلاق
  ÷ فقالوا: يا رسول الله، إن أبانا طلق أمنا ألفاً فهل له(١) من مخرج؟ فقال: «إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخرجاً، بانت منه بثلاث [على غير السنة]، وتسع مائة وسبع وتسعون إثم في عنقه»(٢) فدل ذلك على خلاف ما تذهبون إليه من أن ذكر العدد لغو.
  قيل له: لسنا ننكر أن من طلق ثلاثاً على الوجه الذي يقع يقتضي البينونة، وأن ما زاد على الثلاث لغو يكره له، فليس في الخبر ما يدل على موضع الخلاف؛ لأن الخلاف إنما هو في قوله: «أنت طالق ثلاثاً» هل يكون به موقعاً للطلاق الثلاث أم لا، وليس في الخبر أن الرجل طلقها ثلاثاً أو ألفاً بلفظة واحدة، فيحتمل أن يكون [طلقها](٣) ثلاثاً أو أكثر على الوجه الذي نذهب إليه من(٤) تكرير اللفظ بعد المراجعات، فلا تعلق لكم بظاهر الخبر.
  فإن قيل: فقد روي في حديث ابن عمر أنه طلق امرأته حائضاً فأمره النبي ÷ أن يراجعها أنه قال: فقلت: يا رسول الله، أرأيت لو كنت طلقتها ثلاثاً أكان لي أن أراجعها؟ قال: «لا، كانت تبين [منك] وتكون معصية»(٥) فدل ذلك على أن الثلاث تقع.
  قيل له: الكلام في هذا الحديث كالكلام في الحديث الأول؛ لأنه سأل فقال: لو كنت طلقتها ثلاثاً، فقال ÷: «كانت تبين» وهذا مما لا ننكره(٦)، ولم يقل: لو كنت قلت لها: أنت طالق ثلاثاً.
(١) في (أ): لنا.
(٢) الدارقطني في السنن (٥/ ٣٦، ٣٧)، وأمالي أحمد بن عيسى (٣/ ١١٧)، ونحوه في مجموع الإمام زيد بن علي # (٢٢١).
(٣) ما بين المعقوفين من (د).
(٤) في (د): في.
(٥) أخرجه الدارقطني في السنن (٥/ ٥٦، ٥٧).
(٦) في (د): ما لا ينكره أحد.