باب القول في صفة الطلاق وتنوعه
  وقوع الثلاث بالصريح إذا لم يلفظ بالعدد عند أبي حنيفة، وعند الشافعي هو مالك للبائن، وهذا لا يصح إيقاعه بمجرد اللفظ إذا تعرى عن العوض، وهو أيضاً قولنا على ما بينا، فكلٌّ راعى فيما ملك شرطاً معه يقع، فكذلك مسألتنا.
  ومما يوضح ما قلناه: أنا وجدنا الإيقاعات كلها لا يؤثر فيها ذكر العدد، كالإيلاء، والأيمان، والظهار، واللعان، وعقود النكاح والبياعات، فوجب أن يكون الطلاق كذلك.
  فأما ما ذهبت إليه الإمامية من أن الثلاث لا يقع بها شيء فلا معنى له؛ لما روي أن الثلاث كانت على عهد رسول الله ÷ وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر [واحدة](١)، ولما روي أن يزيد بن ركانة طلق امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة فقال النبي ÷: «راجعها فإنها واحدة».
  على أنهم لا يخالفون أنه لو قال: «أنت طالق» لوقع به تطليقة واحدة، فوجب أن تكون زيادة ذكر العدد لا تمنع حصول حكمه.
  فأما ما رووا عن أمير المؤمنين ~ أنه قال: «اتقوا المطلقات ثلاثاً بلفظة واحدة؛ فإنهن ذوات أزواج» فإنها من رواياتهم الواهية، فإن صح ذلك فمحمول على أن لأزواجهم الرجعة عليهن.
مسألة: [في قول الرجل لنسائه: بينكن تطليقة أو نصف تطليقة]
  قال: ولو قال لامرأتين أو ثلاث نسوة: بينكن تطليقة، [أو نصف تطليقة، أو أقل، أو أكثر، وقع على كل واحدة منهن تطليقة](٢) واحدة.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٣).
  وأصله المسألة التي مضت، وهو قول الرجل: أنت طالق نصف تطليقة، أو
(١) ما بين المعقوفين مظنن به في (د).
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٣) الأحكام (١/ ٤١١) بالمعنى.