باب القول في صفة الطلاق وتنوعه
  ثلث تطليقة، وقد بينا أن الطلاق يقع بقوله: أنت طالق، ويستدل(١) على ذلك بعموم قوله سبحانه: {اِ۬لطَّلَٰقُ مَرَّتَٰنِۖ}[البقرة: ٢٢٩] وقوله: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّيٰ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُۥۖ}[البقرة: ٢٣٠] فعمومها(٢) يقتضي وقوع الطلاق مع ذكر النصف أو أقل أو أكثر(٣).
  وأيضاً قد ثبت أن النصف والثلث ونحوهما له مدخل في الأصول، كالبيع والوصية والإقرار والعتق، فيجب أن يكون له مدخل في الطلاق، فإذا ثبت ذلك في النصف وجب أن يقع ذلك في النصف الثاني؛ إذ لا يجوز التبعيض في الطلاق، فإذا ثبت ذلك في قوله: نصف تطليقة وثلثها ثبت في قوله: بينكما تطليقة؛ إذ هو جار مجرى قوله: كل واحدة منكما طالق نصف تطليقة، ألا ترى أنه لا فصل بين أن يقول لرجلين: لكل واحد منكما نصف درهم وبين أن يقول: بينكما درهم في أن لكل واحد منهما نصف درهم؟ فكذلك يجب ألا يكون فصل بين أن يقول للمرأتين: بينكما تطليقة وبين أن يقول: لكل واحدة منكما نصف تطليقة.
مسألة: [في الطلاق ثلاثاً بألفاظ]
  قال: وكذلك لو قال لها: «أنت طالق أنت طالق أنت طالق» لم يقع إلا تطليقة واحدة، سواء قال ذلك قبل الدخول أو بعده.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٤).
  ووجهه: ما قد مضى من أن الطلاق لا يتبع الطلاق إلا أن يرتفع حكم الطلاق الأول بالرجعة إن كان الطلاق رجعياً، أو بنكاح جديد إن كان بائناً، فلا وجه لإعادته.
(١) في (د): واستدل.
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) «أو أكثر» ساقط من (د).
(٤) الأحكام (١/ ٤١٠).