شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الطلاق

صفحة 314 - الجزء 3

  عليه الباب غير ممنوع من التصرف بحيث هو، وإنما منع⁣(⁣١) من ضرب من التصرف، وهو الخروج، فكذلك المكره على الطلاق لا يجب أن لا يتناوله⁣(⁣٢) الاسم لتمكنه⁣(⁣٣) من سائر التصرف إذا كان ممنوعاً من ألا يطلق، فحصول المنع من هذا الوجه الواحد يجعله مغلقاً عليه.

  ويدل على ذلك: ما رواه عمر عن النبي ÷: «الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى»، أخبرنا بذلك أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب: أن مالكاً حدثه عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، أنه سمع عمر بن الخطاب يقول على المنبر: قال رسول الله ÷: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ⁣(⁣٤) ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله تعالى ورسوله⁣(⁣٥) فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»⁣(⁣٦).

  فإذا ثبت أن الأعمال بالنيات، وكان الظاهر من المكره أنه غير قاصد إلى فراق امرأته - وجب ألا يكون له طلاق.

  فإن تعلقوا بالظواهر، نحو قوله تعالى: {اِ۬لطَّلَٰقُ مَرَّتَٰنِۖ}⁣[البقرة: ٢٢٩] وقوله: {۞وَالْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ}⁣[البقرة: ٢٢٨] وقوله: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ}⁣[البقرة: ٢٣٠] كان الكلام فيه من وجهين: إما أن يمنعوا من حصول


(١) في (أ): يمنع.

(٢) في (أ): لا يجب أن الطلاق [لعلها: الغلاق] لا يتناوله الاسم. وفي (ج، د): فكذلك المكره على الطلاق يجب أن يتناوله الاسم. ولعل ما أثبتناه الصواب، وبه يستقيم قوله: لتمكنه ... إلخ.

(٣) في (ج): كتمكنه.

(٤) في (أ، ج): وإنما لامرئ.

(٥) في (أ، ج): وإلى رسوله.

(٦) شرح معاني الآثار (٣/ ٩٦).