كتاب الطلاق
  عليه الباب غير ممنوع من التصرف بحيث هو، وإنما منع(١) من ضرب من التصرف، وهو الخروج، فكذلك المكره على الطلاق لا يجب أن لا يتناوله(٢) الاسم لتمكنه(٣) من سائر التصرف إذا كان ممنوعاً من ألا يطلق، فحصول المنع من هذا الوجه الواحد يجعله مغلقاً عليه.
  ويدل على ذلك: ما رواه عمر عن النبي ÷: «الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى»، أخبرنا بذلك أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب: أن مالكاً حدثه عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، أنه سمع عمر بن الخطاب يقول على المنبر: قال رسول الله ÷: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ(٤) ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله تعالى ورسوله(٥) فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»(٦).
  فإذا ثبت أن الأعمال بالنيات، وكان الظاهر من المكره أنه غير قاصد إلى فراق امرأته - وجب ألا يكون له طلاق.
  فإن تعلقوا بالظواهر، نحو قوله تعالى: {اِ۬لطَّلَٰقُ مَرَّتَٰنِۖ}[البقرة: ٢٢٩] وقوله: {۞وَالْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ}[البقرة: ٢٢٨] وقوله: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ}[البقرة: ٢٣٠] كان الكلام فيه من وجهين: إما أن يمنعوا من حصول
(١) في (أ): يمنع.
(٢) في (أ): لا يجب أن الطلاق [لعلها: الغلاق] لا يتناوله الاسم. وفي (ج، د): فكذلك المكره على الطلاق يجب أن يتناوله الاسم. ولعل ما أثبتناه الصواب، وبه يستقيم قوله: لتمكنه ... إلخ.
(٣) في (ج): كتمكنه.
(٤) في (أ، ج): وإنما لامرئ.
(٥) في (أ، ج): وإلى رسوله.
(٦) شرح معاني الآثار (٣/ ٩٦).