كتاب الطلاق
  بالنفي بعض الأحكام(١) كان مفتقراً إلى الدلالة.
  ويدل على ذلك أيضاً: ما أجمعنا عليه أن رجلاً لو قال لأجنبية: «أنت طالق» لم ينعقد الطلاق، فكذلك إذا علقه بالتزويج، والعلة أنه أوقع الطلاق قبل النكاح.
  ولا خلاف أيضاً أنه لو قال: «أنت طالق إذا جاء رأس الشهر» فجاء رأس الشهر وقد تزوج [بها](٢) أن الطلاق لا يقع، فكذلك إن قال لها: «إن تزوجتك فأنت طالق»، والعلة أنه أوقع الطلاق قبل النكاح، أو يقال: أوقع الطلاق على من لا يملك عقدة نكاحها.
  وأيضاً لا خلاف أن وقوع الطلاق إذا صادف حال عدم النكاح أنه لا يحصل؛ لأنه لا خلاف أن رجلاً لو قال لامرأته: «إذا بنت مني فأنت طالق» أن الطلاق لا يقع، فكذلك عقده لا يحصل مع عدم النكاح، والعلة أنه حكم يختص الطلاق. ولا تلزم عليه العدة؛ لأنها لا تختص الطلاق؛ ألا ترى أنها تجب بعد الفسخ وإن لم يكن طلاقاً، وللوطء عن الشبهة(٣)، وكذلك المطلق للتي لم يدخل بها لا يجب عن طلاقها عدة؟
  فإن قيل: المطلقة ثلاثا يحرم نكاحها على المطلق قبل أن تنكح زوجاً غيره، وهذا التحريم من حكم الطلاق وإن كان حاصلاً مع عدم النكاح.
  قيل له: نحن عنينا بقولنا أنه لا يحصل التجدد دون الاستمرار، وهذ التحريم يحصل مع وقوع الطلاق المصادف للنكاح، فسقط ذلك.
  فإن قيل: قد علمنا أن من شرط صحة النذر الملك كما أن من شرط صحة الطلاق النكاح، ثم قد أجمعوا على أن من قال: «إن شفاني الله من علتي فعلي إن
(١) في (أ، د): الأخبار. وفي (د): «الأحكام» ظن.
(٢) ما بين المعقوفين من تعليق ابن أبي الفوارس.
(٣) في (أ، ج): شبهة.