باب القول فيما يقع من الطلاق وما لا يقع
مسألة: [في الاستثناء في الطلاق]
  قال: ولو أن رجلاً قال لزوجته: «أنت طالق إلا أن يشاء أبوك - أو غيره - حبسك» وقف طلاقها على مشيئته، فإن شاء حبسها لم تطلق، وإن لم يشأ طلقت، وكذلك لو اشترط المطلق فيه مشيئة نفسه.
  ما ذكرناه أولاً منصوص عليه في الأحكام والمنتخب(١)، وما ذكرناه من اشتراط مشيئة نفسه فدل(٢) عليه كلامه.
  ووجه ذلك أجمع: أنه جعل المشيئة شرطاً واستثناءً، فوجب أن يكون سبيلها سبيل سائر ما يشترط ويستثنى.
  وحمل أبو العباس الحسني | ذلك على الفور، وهو صحيح، وقد نص الهادي # على مثله في المنتخب في كتاب الأيمان في مسألة من قال: «أنت طالق إن ركبت» وهي راكبة، ووجهه: أنه أوقع الطلاق واستثنى بالمشيئة، وإن لم تقع المشيئة عقب الطلاق وقع، ومثاله أن يقول: أنت طالق إلا أن يقوم زيد، فإن لم يقع قيام زيد عقيب القول وقع الطلاق(٣).
مسألة: [في تعليق الطلاق بمشيئة الله تعالى]
  قال: ولو قال لها: «أنت طالق إن شاء الله تعالى» لم يقع الطلاق إن كان يمسكها بالمعروف، فإن لم يمسكها بالمعروف طلقت.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب(٤).
  وذهب عامة الفقهاء إلى أن الطلاق والعتاق لا يقعان على هذا. وفرق مالك بين الطلاق والعتاق، فقال في الطلاق: لا يقع، وإن العتاق يقع.
(١) الأحكام (١/ ٤٠٩)، والمنتخب (٢٦٩).
(٢) في (د): قد دل.
(٣) وهذا هو قوله في الأزهار: «قيل: وإلا أن للفور».
(٤) الأحكام (١/ ٤١٩) والمنتخب (٢٧٣).