شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يقع من الطلاق وما لا يقع

صفحة 340 - الجزء 3

مسألة: [في الذمية تسلم ولها زوج ذمي]

  قال: ولو أن ذمية أسلمت ولها زوج ذمي انقطعت بينهما الوصلة، وعليها العدة، ويكون ذلك فسخاً لا طلاقاً، فإن طلقها وهي في العدة لحقها الطلاق. فإن كان المسألة بحالها والزوج صغير وقفت عليه حتى يبلغ، فإن أسلم فهما على نكاحهما، وإن أبى فارقته.

  وجميعه منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  وقولنا: انقطعت الوصلة بينهما المراد به أن الوصلة تنقطع بانقضاء العدة على ما سلف القول فيه.

  وقلنا: إنه يكون فسخاً لأن الفرقة التي تأتي من قبل المرأة تكون فسخاً ولا تكون طلاقاً.

  وقلنا: إنه إن طلقها وهي في العدة لحقها الطلاق لأن الفسخ بعد لم يقع؛ إذ وقوعه بانقضاء العدة، فلم يمتنع أن يطلقها.

  وقولنا: إن الذمية إذا أسلمت ولها زوج صغير وقفت عليه حتى يبلغ المراد به: إن حصل بلوغه وهي بعد في العدة، فأما إذا انقضت عدتها وهو بعد صغير ولم يسلم واحد من أبويه انقطعت الوصلة ووقع الفسخ؛ لأن سبيله سبيل من أقام على الكفر حتى انقضت عدة زوجته التي أسلمت، فوجب وقوع الفرقة.

مسألة: [في وجوب البينة على المرأة إذا ادعت أن زوجها طلقها]

  قال: فإن ادعت المرأة أن زوجها طلقها فعلى المرأة البينة وعلى الزوج اليمين.

  وهذا منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣٢).

  والأصل فيه: قول النبي ÷: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه»، وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة في كتاب النكاح في مسألة دعوى النكاح إذا أنكرها أحد الزوجين، فلا فائدة في إعادة الكلام فيها.


(١) الأحكام (١/ ٣٥٨).

(٢) المنتخب (٢٨١).