باب القول في الحلف بالطلاق
باب القول في الحلف بالطلاق
  أيما رجل حلف بطلاق امرأته كاذباً أو حنث فيه بعده وقع الطلاق، إلا إذا أكرهه عليه من يخاف منه القتل أو العنت من ضرب أو حبس.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(١).
  أما وقوع الطلاق ممن حلف به كاذباً أو حنث فيه بعد عقده فهو اتفاق بين العلماء من أهل البيت $ وغيرهم، إلا ما ذهب إليه فريق من الشيعة من أنه لا يقع، وذهب بعض القائلين بذلك إلى أنه لو حلف قاصداً إلى الطلاق على أمر يلزمه كبيعة الإمام ونحوه ثم لم يف أن طلاقه يقع، فيمكن أن يجعل أصلاً ويقاس عليه سائر ما خالفوا فيه؛ لأنه طلاق مشروط فوجب أن يقع متى حصل الشرط. ويمكن أن يستدل عليهم بقول الله تعالى: {يَٰأَيُّهَا اَ۬لذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِۖ ١}[المائدة] وهو عقد على نفسه الطلاق بشرط، فوجب أن يفي به متى حصل الشرط، ويستدل عليه بقول النبي ÷: «المؤمنون عند شروطهم».
  ويحجهم في ذلك: ما رواه أبو العباس الحسني | في النصوص عن محمد بن الحسين بن علي الحسني، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا زيد بن الحسين، عن ابن أبي أويس، عن ابن ضميرة، عن أبيه [عن جده](٢)، عن علي # قال: (من حلف بالطلاق ثم حنث ناسياً لزمه الطلاق).
  فأما طلاق المكره وأنه لا يقع فقد مضى الكلام فيه مستقصى، فلا وجه لإعادته.
(١) الأحكام (١/ ٤٠٨).
(٢) ما بين المعقوفين من إعلام الأعلام بأدلة الأحكام (٣٢١).