باب القول في الحلف بالطلاق
مسألة: [فيمن حلف بالطلاق فحنث وهو لا يعلم]
  قال: ولو أن رجلاً حلف بالطلاق لا أبرح(١) حتى أشتري عشرة أرطال سكراً فاشترى عشرة أرطال سكراً فوجد فيها رطلاً أو أقل أو أكثر قنداً بعدما برح حنث، وكذلك لو حلف بالطلاق لا أبرح أو آخذ من فلان عشرة دراهم فأخذها ثم وجد فيها درهماً من حديد بعد أن برح حنث.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٢).
  ووجهه: أنه علق الطلاق بشرط، وهو أن يبرح من غير شراء ما ذكره أو أخذ ما ذكره، ولم يستثن منه حال النسيان والجهل، فوجب أن يقع الطلاق بحصول الشرط على أي وجه حصل، كما أنه لو قال: «أنت طالق إذا قدم زيد» فإنها(٣) تطلق على أي حال حصل قدوم زيد، راكباً أو ماشياً أو ناسياً أو ذاكراً، سواء علم في الحال بقدومه(٤) أو لم يعلم؛ لأن الطلاق إنما علقه بشرط القدوم، ولم يستثن قدوماً من قدوم، فكذلك ما ذكرناه.
  ويدل على ذلك قول أمير المؤمنين #: (من حلف بالطلاق وحنث ناسياً لزمه الطلاق).
مسألة: [في قول الرجل لنسائه: أنتن طوالق إن دخلتن الدار]
  قال: ولو أن رجلاً قال لنسائه: أنتن طوالق إن دخلتن الدار، أو قال: أنت طالق يا فلانة أنت طالق يا فلانة لكل واحدة منهن إن دخلتن الدار - وقع الطلاق على حسب ما نوى، إن نوى ألا تدخلها واحدة منهن إلا طلقت فأيتهن دخلت طلقت، وإن نوى أنهن يطلقن إن دخلن مجتمعات لم يطلقن إلا إذا دخلن مجتمعات.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٥)، ونص فيه أيضاً على أنه إن نوى حصول
(١) في (د): أتروح. وهكذا في بقية المواضع الآتية يجعل «أبرح»: أتروح، و «برح»: تروح.
(٢) الأحكام (١/ ٤١١).
(٣) في (أ، ج): أنها.
(٤) في (أ): سواء علم بقدومه في الحال. وفي (د): علم الحال بقدومه.
(٥) الأحكام (١/ ٤١٢).