باب القول في الحلف بالطلاق
  الدخول من جميعهن على أي حال حصل مجتمعات أو متفرقات لم يطلقن حتى يحصل الدخول من جميعهن.
  ووجهه: أنه لما جاز وصح أن ينوي باللفظ كل واحد من الوجوه الثلاثة جعله واقعاً على الوجه الذي نواه، وجعل الحكم للنية؛ لأن اللفظ يقع على الوجه الذي يقصده المتكلم، وهذا واضح.
مسألة: [فيمن حلف بالطلاق ليفعلن كذا ثم مات قبل فعله]
  قال: ولو أن رجلاً حلف بطلاق امرأته ليفعلن كذا ثم مات قبل أن يفعله وقع الطلاق يوم يموت، وترثه المرأة إن لم تكن التطليقة ثالثة.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(١)، ونص فيه أنه لو قيده بوقت ولم يفعله حتى مضى الوقت وقع الطلاق عند مضي الوقت.
  ووجه ما ذكرناه أولاً: أنه إذا لم يقيد القول بوقت لم يحنث إلا في آخر جزء من أجزاء(٢) حياته، فإذا صار في آخر جزء من أجزاء(٣) حياته حنث ووقع الطلاق؛ لأنه إذا لم يكن اللفظ مقيداً بوقت كان ذلك على المهلة والتراخي، ولا إشكال في أن الذي يكون على المهلة لا يتخصص به وقت من وقت، فوجب(٤) أن تكون أوقات حياته على المهلة ما لم يحصل في آخر وقت من أوقات حياته إن حاول الفعل فيه منعه الموت.
  فأما إذا قيده بوقت فمضى الوقت من دون أن يفعل ذلك الفعل وجب الحنث؛ لأن المهلة تكون إلى ذلك الوقت، ومضي ذلك الوقت يقطع المهلة، فيجب الحنث، وذلك أجمع مما لا أحفظ فيه خلافاً.
  فأما ما ذكرناه من أنها ترث إن لم تكن التطليقة ثالثة فقد مضى بيانه فيما تقدم.
(١) الأحكام (١/ ٤١٦).
(٢) في (د): أوقات.
(٣) في (د): أوقات.
(٤) في (أ، ج): ووجب.