باب القول في الرجعة
باب القول في الرجعة
  إذا طلق الرجل امراته تطليقة رجعية فله أن يراجعها ما دامت في عدتها من غير مراضاتها ومراضاة وليها. والرجعة بالقول، وقد تكون بالجماع تخريجاً. ولا رجعة إلا في العدة.
  وجميعه منصوص عليه في الأحكام والمنتخب، غير ما ذكرناه تخريجاً فإن أبا العباس الحسني | خرجه من قوله في الأحكام في باب الإيلاء: الفيء بعد الطلاق رجعة، وقوله فيه في موضع آخر من باب الإيلاء: الفيء هو الجماع نفسه لمن قدر عليه. فاقتضى ذلك أن الجماع يكون رجعة.
  وجميع ما ذكرناه منصوص(١) عليه مما لا خلاف فيه.
  والأصل في ذلك قول الله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}[البقرة: ٢٢٨] وقول النبي ÷ لعمر: «مره فليراجعها» يعني ابنه.
  وإنما الخلاف فيما ذكرناه تخريجاً فإن الشافعي خالف فيه، ويقول: إن الرجعة لا تكون بالجماع.
  والدليل على ذلك قول النبي ÷ لعمر: «مره فليراجعها» يعني ابنه، فأمره بالمراجعة، ولم يستثن مراجعة الفعل من مراجعة القول، فوجب أن يكون ذلك عليهما جميعاً.
  ويدل(٢) على ذلك: أنه أوقع ثلمة في ملكه مع أنه مخير بين إتمامها ورفعها حتى يعود الملك تاماً، فوجب أن يصح ذلك منه بالفعل كما يصح بالقول؛ دليله من باع جارية واشترط خيار الثلاثة الأيام، ولا خلاف أنه يصح منه أن يفسخ البيع بالوطء كما يصح أن يفسخه بالقول.
  ويؤكد ذلك أيضاً: من اشترى شيئاً فوجد به عيباً أنه لما كان بالخيار بين أن
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) في (أ): والدليل.