باب القول في العدة
  وهو قول أمير المؤمنين #، رواه عنه زيد بن علي $(١)، ولا مخالف فيه من الصحابة، فبطل ما كان يذهب إليه الحسن.
  وروي نحو ذلك عن أم سلمة قالت: جاءت امرأة إلى النبي ÷ فقالت: يا رسول الله، ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال النبي ÷: «لا» مرتين أو ثلاثاً، قال: «إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول»(٢) فكل ذلك يحج الحسن فيما كان يذهب إليه.
  وقولنا: «ولا تلبس ثوباً مصبوغاً» المراد به: الصبغ الذي يكون للزينة، فقد نبه عليه يحيى بن الحسين بقوله: ولا تمشط مشطاً حسناً.
  وقلنا: إنها لا تسافر لا للحج ولا للعمرة ولا لغيرهما لأنه إخلاء لبيته.
  وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه قال في المتوفى عنها زوجها: (تخرج بالنهار، ولا تبيت في غير بيتها)(٣).
  وروى هناد بإسناده أن عبدالله رد نسوة كثيرة من ظهر الكوفة توفي عنهن أزواجهن حاجات ومعتمرات. وروى عن عمر أنه رد نساء من ذي الحليفة حاجات أو معتمرات توفي عنه أزواجهن. قال الله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بِيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَّأْتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۖ}[الطلاق: ١].
  وقلنا: إنها لا تكتحل إلا أن تضطر إلى ذلك لأنها منعت الزينة ولم تمنع التداوي، ولما رواه أبو داوود في السنن عن أم سلمة أنها قالت للتي سألتها عن الكحل وقد توفي عنها زوجها: لا تكتحل إلا لأمر لا بد منه(٤).
(١) مجموع الإمام زيد بن علي # (٢٢٠).
(٢) أخرجه البخاري (٧/ ٥٩) ومسلم (٢/ ١١٢٤).
(٣) مجموع الإمام زيد بن علي # (٢٢٠).
(٤) سنن أبي داود (٢/ ١٦٠).