باب القول في الإيلاء
  مدة، وإنما دل الإجماع على أن أحكام الإيلاء لا تتوجه على من آلى بدون أربعة أشهر، فيجب أن نقول به، ونقول فيما زاد على ذلك بما اقتضاه العموم.
  وليس لمخالفنا أن يقيس أربعة أشهر على ما دونها إلا ولنا أن نقيسها على ما فوقها، ثم يكون قياسنا أولى؛ لاستناده إلى الظاهر؛ ولأنه يفيد شرعاً، وينقل.
  فإن قيل: فأنتم تقولون بالوقف في الإيلاء، ولا وقف إلا بعد مضي أربعة أشهر، ولا وجه للوقف مع انقضاء مدة اليمين.
  قيل له: لسنا نسلم أنه لا وقف بعد(١) انقضاء مدة اليمين، بل هو واجب متى دل الشرع عليه، ألا ترى أنه قد يطالب بالفيء وإن لم يقتض الفيء حنثاً، وذلك إذا كان المولي ممنوعاً من الوطء لمرض أو نحوه(٢) فإنه يفيء بلسانه، ومع هذا لا يحصل حانثاً، فبان أن حكم الوقف لا يتعلق باليمين، وإذا جاز ذلك لم يمتنع أن يوقف بعد مضي مدة اليمين حتى يفيء أو يطلق وإن كان فيؤه لا يقتضي حنثاً.
  وهذا الذي ذهبنا إليه هو قول علي #، رواه زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: (الإيلاء القسم، وهو الحلف، فإذا حلف الرجل ألا يقرب امرأته أربعة أشهر أو أكثر من ذلك فهو مول، وإذا كان دون أربعة أشهر فليس بمول)(٣) وروي نحوه عن ابن عباس(٤).
(١) في المخطوطات: أنه لا وقف إلا بعد، وشكل على «إلا» في (د). وهو الصواب، ويدل عليه قوله: وإذا جاز ذلك لم يمتنع أن يوقف بعد مضي مدة اليمين.
(٢) في (د): ونحوه.
(٣) مجموع الإمام زيد بن علي # (٢٢٦).
(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٦٢٥).