باب القول في الإيلاء
مسألة: [فيمن آلى من امرأته ثم طلقها وراجعها أو تزوجها ثانياً ومدة الإيلاء باقية]
  قال: ولو أن رجلاً آلى من امرأته ثم طلقها ثم راجعها قبل انقضاء مدة الإيلاء وجب أن يوقف بعد انقضاء أربعة أشهر، وكذلك لو تزوجها ثانياً وجب أن يوقف بعد انقضاء أربعة أشهر، فإما أن يفيء وإما أن يطلق ثانياً.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(١)، ونص في المنتخب(٢) على نحوه.
  ووجه ما ذكرناه: أنه(٣) إذا راجعها أو تزوجها ثانياً مع بقاء مدة الإيلاء رجع عليه حكم الإيلاء: هو حصول النكاح بكماله في مدة الإيلاء، ألا ترى أنه وجب أن يوقف قبل الطلاق لحصوله مولياً مع بقاء كمال النكاح؛ بدلالة أنه لو آلى منها ثم طلقها لم يوقف؟ فإذا ثبت ذلك بان أن وجوب الوقوف كما ذكرناه، فلا فصل إذا بين ابتداء الحال في ذلك وبين العود إليها.
  ونص أيضاً في المنتخب على أنه لو طلقها ثانياً بعد المراجعة الأولى ثم راجعها ثانياً في مدة الإيلاء وجب أن يوقف.
  وظاهر كلامه في المنتخب يدل على أنه لو طلقها ثلاثاً ثم نكحت زوجاً غيره ثم طلقها ثم تزوجها الأول مع بقاء مدة الإيلاء رجع عليه حكم الإيلاء(٤)، وبه قال زفر، حكاه عنه أبو الحسن الكرخي في المختصر.
  قال أبو حنيفة: لا يرجع عليه حكم الإيلاء بعد الطلاق الثلاث.
  ووجهه: ما بيناه من تعلق ذلك بحصول النكاح في مدة الإيلاء.
(١) الأحكام (١/ ٣٨٨).
(٢) المنتخب (٢٨٥).
(٣) في (د): ووجهه أنه.
(٤) والمقرر للمذهب ما في الأزهار: ويهدمه لا الكفارة التثليث.