شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الإيلاء

صفحة 409 - الجزء 3

مسألة: [فيمن فاء قبل انقضاء المدة التي حلف عليها]

  قال: ومن فاء إلى زوجته قبل انقضاء المدة التي حلف عليها لزمه تكفير يمينه.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣١)، وهو مما لا أحفظ فيه خلافاً بين عامة العلماء، وحكي عن الحسن أنه لا كفارة عليه؛ لقوله تعالى: {فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اَ۬للَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞۖ ٢٢٤}.

  والأصل فيه: ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «من حلف على شيء ثم رأى غيره خيراً منه فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه»⁣(⁣٢) وقد قال الله تعالى: {لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اُ۬للَّهُ بِاللَّغْوِ فِے أَيْمَٰنِكُمْ}⁣[البقرة: ٢٢٥].

مسألة: [في أن الإيلاء لا ينعقد إلا بالحلف بالله لا بغيره]

  قال: ولو حلف بطلاق امرأته ألا يجامع امرأته⁣(⁣٣) لم يكن ذلك إيلاء، ولا يكون الإيلاء إلا إذا حلف بالله.

  وهذا منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣٤)، ودل عليه كلامه في الأحكام⁣(⁣٥)، وبه قال الشافعي في القديم، وقال في الجديد: يكون مولياً بالطلاق والعتاق والنذر⁣(⁣٦). وبه قال أبو حنيفة إلا في الصلاة فإنه إن قال: «لله عليَّ أن أصلي إن جامعتك» لم يكن عنده إيلاء، وذكر أبو بكر الجصاص⁣(⁣٧) أن القياس يقتضي أنه لا يكون مولياً إلا إذا حلف بالله.


(١) الأحكام (١/ ٣٨٧) والمنتخب (٢٨٥).

(٢) أخرجه في أمالي أحمد بن عيسى (٤/ ٢٤٩) ومسلم (٣/ ١٢٧٢).

(٣) في (أ، ج): زوجته.

(٤) المنتخب (٢٨٥، ٢٨٦).

(٥) الأحكام (١/ ٣٨٧).

(٦) في (د): النذور.

(٧) شرح مختصر الطحاوي (٥/ ١٥٥).