باب القول في الإيلاء
مسألة: [فيمن فاء قبل انقضاء المدة التي حلف عليها]
  قال: ومن فاء إلى زوجته قبل انقضاء المدة التي حلف عليها لزمه تكفير يمينه.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب(١)، وهو مما لا أحفظ فيه خلافاً بين عامة العلماء، وحكي عن الحسن أنه لا كفارة عليه؛ لقوله تعالى: {فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اَ۬للَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞۖ ٢٢٤}.
  والأصل فيه: ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «من حلف على شيء ثم رأى غيره خيراً منه فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه»(٢) وقد قال الله تعالى: {لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اُ۬للَّهُ بِاللَّغْوِ فِے أَيْمَٰنِكُمْ}[البقرة: ٢٢٥].
مسألة: [في أن الإيلاء لا ينعقد إلا بالحلف بالله لا بغيره]
  قال: ولو حلف بطلاق امرأته ألا يجامع امرأته(٣) لم يكن ذلك إيلاء، ولا يكون الإيلاء إلا إذا حلف بالله.
  وهذا منصوص عليه في المنتخب(٤)، ودل عليه كلامه في الأحكام(٥)، وبه قال الشافعي في القديم، وقال في الجديد: يكون مولياً بالطلاق والعتاق والنذر(٦). وبه قال أبو حنيفة إلا في الصلاة فإنه إن قال: «لله عليَّ أن أصلي إن جامعتك» لم يكن عنده إيلاء، وذكر أبو بكر الجصاص(٧) أن القياس يقتضي أنه لا يكون مولياً إلا إذا حلف بالله.
(١) الأحكام (١/ ٣٨٧) والمنتخب (٢٨٥).
(٢) أخرجه في أمالي أحمد بن عيسى (٤/ ٢٤٩) ومسلم (٣/ ١٢٧٢).
(٣) في (أ، ج): زوجته.
(٤) المنتخب (٢٨٥، ٢٨٦).
(٥) الأحكام (١/ ٣٨٧).
(٦) في (د): النذور.
(٧) شرح مختصر الطحاوي (٥/ ١٥٥).