شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الظهار

صفحة 411 - الجزء 3

  ذلك⁣(⁣١) خطاب الله سبحانه وتعالى ولا خطاب رسوله ÷، وإنما يجب حملهما على صريح اللغة أو عرفها أو عرف الشرع، وقد ثبت أن الشرع قد اقتضى أن يكون اسم اليمين على الإطلاق يتناول اليمين بالله تعالى، فوجب أن يحمل عليه خطاب الله دون ما سواه.

  ومما يدل على ذلك أنه لا خلاف في أن من حلف بالكعبة أو بالنبي ÷ لا يكون مولياً، فكذلك من حلف بالطلاق والعتاق والحج وغير ذلك، والعلة أنه حلف بغير الله تعالى فوجب ألا يكون مولياً. على أن أبا حنيفة لا يخالف في أن الرجل لو قال: «إن جامعتك فعليَّ كذا ركعة من الصلاة» أنه لا يكون مولياً، فكذلك سائر ما ذكرناه؛ للعلتين اللتين ذكرناهما.

  وحكي عن مالك أنه قال: إذا حلف ألا يجامعها غير قاصد إلى مضارتها كأن يكون بها علة تصده عن الجماع أو نحوه فإنه لا يكون مولياً، فيمكن أن يقال له: إنه إذا حلف بالطلاق على هذا الوجه فإنه⁣(⁣٢) لا يكون مولياً، فكذلك إذا حلف به على غير ذلك الوجه، والعلة ما ذكرناه. والأصول شاهدة لنا؛ لأنا وجدنا كل يمين يحصل بها حكم منفصل عنها - كإسقاط حق المدعي، أو إثبات حق المدعى عليه، أو لزوم الكفارة - إنما هو اليمين بالله تعالى دون ما عداه؛ لأن الحلف بالطلاق يقع⁣(⁣٣) نفسه بحصول الشرط الذي علق به، وكذلك العتاق والنذر، فلما ثبت ذلك ووجدنا⁣(⁣٤) الإيلاء يثبت حكماً منفصلاً عنه كالوقف أو الطلاق - وقوعه أو لزومه على حسب الخلاف فيه - وكذلك الكفارة وجب أن يكون ذلك يميناً بالله تعالى دون ما سواه.


(١) «ذلك» ساقط من (د).

(٢) في (أ، د): إنه.

(٣) «يقع» ساقط من (أ، ج).

(٤) في المخطوطات: وجدنا. والمثبت مظنن به في (د).