باب القول في اللعان
باب القول في اللعان
  اللعان يقع بين الرجل وزوجته إذا كانا حرين بالغين عاقلين مسلمين أو كانت المرأة حرة، فإن كانا كافرين أو مملوكين أو كانت المرأة مملوكة أو كان أحدهما صغيراً أو مجنوناً فلا لعان بينهما.
  نص في الأحكام والمنتخب(١) في كتاب الحدود على أنه لا حد على من قذف كافراً.
  ونص في كتاب الحدود من الأحكام(٢) على أن الصغيرة إذا قذفها زوجها فلا حد عليه؛ لأنها ممن لا يحد، فقلنا: إنهما إذا كانا صغيرين أو كان أحدهما مجنوناً فلا لعان بينهما.
  ونص في الأحكام والمنتخب(٣) أن الزوج إذا كان حراً وزوجته أمة فقذفها فلا لعان بينهما.
  ونص فيهما جميعاً(٤) على أن الزوج إذا كان عبداً وكانت الزوجة حرة فقذفها كان بينهما اللعان؛ اعتباراً بأن يكون الزوج ممن يحد لها إذا قذفها.
  والأصل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: {وَالذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِ۪لَّا أَنفُسُهُمْ}[النور: ٦] بعد قوله: {وَالذِينَ يَرْمُونَ اَ۬لْمُحْصَنَٰتِ}[النور: ٤]. وورد في ذلك: ما أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا الناصر للحق #، قال: حدثنا الحسن(٥) بن يحيى، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون، عن أبي مالك الجنبي، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس قال: لما
(١) الأحكام (٢/ ١٧٨) والمنتخب (٦٣٤).
(٢) الأحكام (٢/ ١٧٩) ونص فيه أيضاً (٢/ ٢٠١) على أن من قذف امرأة له صبية صغيرة لم يجب عليه أن يلاعنها.
(٣) الأحكام (٢/ ٢٠٢) والمنتخب (٦٣٤).
(٤) الأحكام (٢/ ٢٠٢) والمنتخب (٢٨٨).
(٥) في (أ) ونسخة في (د): الحسين.