شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في اللعان

صفحة 420 - الجزء 3

  فإن قيل: هو قذف معلق بشرط، فلا يجب أن يتعلق به حكم.

  قيل له: ليس الأمر فيه كذلك؛ لأنه نفى الولد نفياً مطلقاً، فكان ذلك قذفاً مطلقاً متى كان هناك ولد منفي على التحقيق.

  وقلنا: إن ذلك يلزم إذا لم يكن أربعة يشهدون على لفظه لقوله تعالى: {وَالذِينَ يَرْمُونَ اَ۬لْمُحْصَنَٰتِ ...} الآية [النور: ٤] فأوجب الحد بشرط ألا يكون له أربعة يشهدون، واللعان على ما بيناه قائم مقام البينة، فوجب الأخذ⁣(⁣١) به إذا لم تكن بينة. وبينة القذف شهادة أربعة؛ لما روي أن هلال بن أمية لما قذف زوجته قال له النبي ÷: «بينتك أو جلد في ظهرك» وبينة الزنا إذا أطلقت عقل منها أربعة بعرف الشرع، فكأنه قال: أربعة يشهدون أو جلد في ظهرك.

مسألة: [في نكول أحد الزوجين عن اللعان]

  قال: فحينئذٍ يحضرهما الحاكم ثم يقول: خافا ربكما ولا تقدما على اللعان، فإن نكل الزوج ضرب حد القاذف⁣(⁣٢) ثمانين جلدة، وألحق الولد به، وإن مضى الرجل على اللعان ونكلت المرأة رجمت.

  وجميع ذلك منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣٣)، غير إلحاق الولد فإنه منصوص عليه في المنتخب.

  قلنا: إن الإمام يعظهما لما روي أن النبي ÷ قال لهما: «إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟» وقال للزوج: «اتق الله تعالى» وكذلك قال للمرأة، حتى قال لها: «إن كنت أذنبت ذنباً في الدنيا فإن رجمك بالحجارة أهون عليك من غضب الله تعالى في الآخرة» ولأن ذلك من جملة النهي عن المنكر، ومن جملة النصح.


(١) في (ج): أن لا حد.

(٢) في (ج، د): القذف.

(٣) الأحكام (١/ ٤١٩) والمنتخب (٢٨٨).