باب القول في اللعان
  وقضى ألا يدعى ولدها لأب(١).
  وفيه حديث ابن عمر أن رجلاً لاعن امرأته في زمان النبي ÷ ففرق بينهما وألحق الولد بأمه(٢).
  وفيه حديث سهل بن سعد: «وكان يدعى الولد لأمه»(٣).
  وهذا مما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف أنه ينتفي باللعان أو بنفي الحاكم. وذكر أبو العباس الحسني ¥ أن انتفاء الولد يجب عند يحيى # بحكم الحاكم، وأصله ما ثبت من أن التفريق يقع بحكم الحاكم دون اللعان، فإذا ثبت ذلك في اللعان ثبت مثله في نفي الولد؛ إذ لم يفرق أحد بينهما.
  ويدل على ذلك قول ابن عباس: ففرق رسول الله ÷ بينهما، وقضى ألا يدعى ولدها(٤) لأب؛ فجعل قطع النسب قضاء، فثبت أنه يثبت بالحاكم. على أنه قياس التفريق بعلة أنه أحد الحكمين المتعلقين باللعان.
فصل: [في أن الفرقة الواقعة باللعان فسخ لا طلاق]
  خرج أبو العباس الحسني | أن الفرقة الواقعة باللعان فسخ وليس بطلاق(٥)، والأصل فيه حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي ÷ فرق بين هلال بن أمية وزوجته، وقضى ألا يدعى ولدها لأب، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى ألا بيت لها [عليه] ولا قوت؛ من
(١) سنن أبي داود (٢/ ١٤٣، ١٤٤).
(٢) سنن أبي داود (٢/ ١٤٤) وأخرجه البخاري (٧/ ٥٦) ومسلم (٢/ ١١٣٣).
(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ١٤٠).
(٤) في (أ، ج): الولد.
(٥) قال في تعليق ابن أبي الفوارس: خرج أبو العباس من قول يحيى في الحدود: إنه إن قذفها ثم طلقها فاستعدت عليه في عدتها لا عنها مع نصه على أن الطلاق لا يتبع الطلاق أن فرقة اللعان فسخ وليس بطلاق.