باب القول في نفقة الزوجات
مسألة: [في وجوب النفقة لا السكنى للمعتدة عن طلاق بائن]
  قال: وإن كانت التطليقة بائنة وجبت النفقة دون السكنى.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب(١).
  واختلف أهل العلم في ذلك، فقال أبو حنيفة: لها النفقة والسكنى، وقال الشافعي: لها السكنى ولا نفقة لها، وذهبت الإمامية إلى أنها لا نفقة لها ولا سكنى.
  ونحن نبين أن لها النفقة وأنه لا سكنى لها [بعون الله، فنكون قد أتينا على جميع الخلاف في هذا الباب، فأما ما يدل على أن النفقة واجبة لها](٢) قول(٣) الله تعالى: {وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّيٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۖ}[الطلاق: ٦] فلم يستثن منهن البائن، فاقتضى العموم إيجاب النفقة على أولات الحمل إلى أن تنقضي عدتهن بوضع الحمل، بائناً كانت أو غير بائن، فإذا ثبت وجوب النفقة على المطلقة البائن إذا كانت ذات حمل بالآية التي ذكرناها، ولأنه مما لا أحفظ فيه خلافاً بين عامة الفقهاء - وجب أن يكون ذلك حكمها وإن كانت حائلاً، بعلة أنها معتدة من طلاق. ويمكن أن تقاس بهذه العلة على المطلقة طلاقاً رجعياً؛ إذ لا خلاف في أن النفقة واجبة لها.
  فإن قيل: في البائن الحبلى وجبت نفقتها لأنها حبلى.
  قيل له: قد علمنا أن الحبل(٤) لا تأثير له في إيجاب النفقة؛ لإجماع الكل على استواء وجوده وعدمه في عدة تطليق الرجعية. على أن وجوب النفقة إما أن
(١) الأحكام (١/ ٤٣٣) والمنتخب (٢٦٤).
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (د).
(٣) في (د): بقول.
(٤) في (أ): الحمل، وفيها: «الحبل» نسخة.