شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في نفقة الزوجات

صفحة 449 - الجزء 3

  يكون حق الحمل أو حق المرأة، فإن كان حق الحمل وجب أن ينفق⁣(⁣١) من مال الحمل إن كان له مال، ولوجب ألا يراعى فيه كفاية المرأة، فلما روعيت فيه كفايتها ولم ينفق عليها من مال الحمل علم أنها حق للمرأة المعتدة، فوجب أن يستوي فيه الحامل والحائل. وأيضاً إذا ثبت وجوب النفقة للزوجة لكونها محبوسة على زوجها غير ناشزة وجب أن يلزم للمعتدة البائن؛ لكونها محبوسة عليه من غير نشوز. وليس لهم أن يمتنعوا من تسليم أنها محبوسة على زوجها، وذلك أنه وإن لم يكن في الحال زوجاً فإنه هو الذي ملك بضعها بالنكاح، وحبسها إنما هو للحرمة المتعلقة بذلك، فإذا ثبت⁣(⁣٢) الغرض فيما ذكرناه لم يقدح فيه امتناعهم من إجراء الاسم عليه. يكشف ذلك أنها في حال الاعتداد موقوفة لحرمة الزوجية ممنوعة من التصرف في نفسها كحالها وهي متزوجة؛ فوجب أن تلزم نفقتها كما لزمت في حال الزوجية.

  فإن قيل: هذا ينتقض بالمختلعة إذا خالعت على النفقة.

  قيل له: نحن عللنا لإيجاب أصل النفقة لا أن⁣(⁣٣) يعتبر فيها الإبراء، فلا وجه لهذا السؤال.

  فإن قيل: فقد روي عن فاطمة بنت قيس أنها قالت: طلقني زوجي البتة فخاصمته إلى رسول الله ÷ في السكنى والنفقة فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وهذا نص يعترض قياسكم.

  قيل له: قد روي أن زوجها لما طلقها⁣(⁣٤) بعث إليها النفقة فاستقلتها،


(١) في (أ، د): أن ينفق عليه من ... إلخ.

(*) لفظ شرح مختصر الطحاوي (٥/ ٢٩١): وأيضاً لا تخلو الحامل المبتوتة من أن تستحق النفقة لأجل الحمل أو لأجل كونها معتدة من الطلاق ... إلخ.

(٢) في (أ): أثبتنا.

(٣) في (ج): لأن.

(٤) في (أ): طلق.