كتاب النفقات
  فخاصمته، فيمكن أن يكون قولها: إن النبي ÷ لم يجعل لي نفقة محمولاً على أن المراد به أنه ÷ لم يجعل لي نفقة زائدة على ما بعث، وإذا كان هذا هكذا لم يكن لخصمنا التعلق به.
  أخبرنا بذلك أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا يحيى بن عبدالله بن بكير، قال: حدثني الليث، عن أبي الزبير المكي: أنه سأل عبدالحميد بن عبدالله بن أبي عمرو بن حفص عن طلاق جده أبي عمرو فاطمة(١) بنت قيس فقال له عبدالحميد: طلقها البتة، ثم خرج إلى اليمن، ووكل عياش بن أبي ربيعة، فأرسل إليها عياش ببعض النفقة فسخطتها، فقال لها عياش: ما لك علينا من نفقة ولا سكنى [فهذا رسول الله ÷ فسليه](٢) فسألت رسول الله ÷، فقال: «ليس لك نفقة ولا سكنى، ولكن متاع بالمعروف»(٣) فدل ذلك على أن الذي أراده ÷ بقوله: «ليس لك نفقة» هو الزائد على الذي بعث إليها.
  وأخبرنا أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن مرزوق، قال: حدثنا وهب، قال: حدثنا سعيد(٤)، عن أبي بكر بن أبي الجهم قال: دخلت أنا وأبو سلمة إلى فاطمة بنت قيس فحدثت: أن زوجها طلقها طلاقاً بائناً، وأمر أن يرسل إليها بنفقتها خمسة أوساق، فأتيت النبي ÷ فقلت(٥): إن زوجي طلقني ولم يجعل لي السكنى ولا النفقة(٦).
  فدل هذان الخبران أن نفقتها كانت قد بعثت إليها، وأنها كانت تطلب
(١) في (ج) وشرح معاني الآثار: وفاطمة.
(٢) ما بين المعقوفين من شرح معاني الآثار.
(٣) شرح معاني الآثار (٣/ ٦٥).
(٤) في المخطوطات: سعيد بن أبي بكر عن أبي بكر بن أبي الجهم.
(٥) في شرح معاني الآثار: فأتت النبي ÷ فقالت ... إلخ.
(٦) شرح معاني الآثار (٣/ ٦٦).