كتاب النفقات
  الزيادة، فمنعها عن طلبها النبي ÷.
  وذكر أبو العباس الحسني | في كتاب الإبانة أنه روي عن عبدالرحمن بن المهدي، قال: حدثنا سفيان، عن أبي بكر بن أبي الجهم قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: أرسل زوجي أبو عمرو بن حفص عياش بن أبي ربيعة بطلاقي، فأرسل إلي خمسة أصوع من شعير وخمسة أصوع من تمر.
  فإن قيل: فإن في الخبر الأول أنه بعث إليها خمسة أوساق، وفي الخبر الثاني بعث إليها خمسة أصوع من شعير وخمسة أصوع من تمر، وهذا ضرب من التعارض.
  قيل له: لا يمتنع أن يكون الذي بعث أولاً عشرة آصع، وأنه أكمل خمسة أوسق بعد ذلك، فتارة أخبرت عما حمل إليها أولاً، وتارة عما حمل إليها ثانياً، فلا يكون في ذلك تعارض.
  فإن قيل: لو كان حمل إليها خمسة أوساق ما كانت تستقلها.
  قيل له: يجوز ألا يكون الجميع كان لنفقة عدتها، بل كان بعضها مما لزمه من نفقتها المتقدمة، ويجوز أن يكون امتد زمان أقرائها فتطاولت مدة العدة فاستقلته.
  فإن قيل: فلو كان ذلك كذلك لم ينكر عمر قولها.
  قيل له: يجوز أن يكون عمر سمع ظاهر قولها ولم يعرف ما كان وصل إليها وأنها نفت الزائد من النفقة، فأنكر ظاهر إطلاقها أن النبي ÷ لم يجعل لها نفقة.
  فأما ما يدل على أنه لا سكنى لها فهو: ما أخبرنا به أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا صالح بن عبدالرحمن الأنصاري، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا مغيرة وحصين وأشعث وإسماعيل بن أبي خالد وداود وسيار ومجالد، عن الشعبي قال: دخلت على