باب القول في نفقة الزوجات
مسألة: [في نفقة المختلعة]
  قال: والمختلعة إن خولعت على النفقة فليس لها نفقة ولا سكنى، فإن لم تخالع على النفقة فلها النفقة دون السكنى.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام.
  أما إن خولعت من غير اشتراط إسقاط النفقة فقد دللنا في المسألة التي تقدمت أن لها النفقة دون السكنى، فلا وجه لإعادته.
  وأما إذا خالعها على(١) النفقة فإن النفقة تسقط؛ لأنها قد جعلت عوضاً للطلاق، كما يسقط المهر إذا جعل عوضاً للطلاق؛ لأن كل واحد منهما حق في مال وجب بسبب النكاح فوجب أن يصح إسقاطه بالمخالعة، وليس يمكن الاعتراض عليه بأن النفقة قد تدخل فيها الجهالة فلا يصح أن تجعل عوضاً؛ لأن دخول الجهالة في أعواض الطلاق لا يبطلها كما يبطل المهر، وليس يصح أن يقال: إن إبراءها منها لا يصح؛ لأنها لم تجب بعد ولم تصر المرأة مستحقة لها؛ لأنها تستحقها بعد الطلاق؛ لأن ذلك عندنا ليس بإبراء محض؛ لأنها يحصل(٢) العوض عنها، وقد علمنا أنها لو أعطيت نفقة العدة قبل الطلاق صح ذلك، فلم يمتنع أن يعتاض الطلاق عن نفقة العدة قبل وجوبها.
مسألة: [في وجوب نفقة المتوفى عنها حتى تنقضي عدتها]
  قال: والمتوفى عنها زوجها تجب نفقتها من جملة الميراث حتى تنقضي عدتها.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب(٣).
  وذهب أكثر العلماء إلى أن لا نفقة لها. قال أبو العباس الحسني |: وروي نحو قولنا عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، وقد روى هناد بن السري عن
(١) في (أ): عن.
(٢) في (أ): لم تجعل. وفي (ج): لأنها تجعل.
(٣) الأحكام (١/ ٣٩٣) والمنتخب (٢٦٥).