شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الرضاع

صفحة 482 - الجزء 3

  قيل له: إذا ثبت أن الأمومة تحصل بنفس⁣(⁣١) الرضاع صح تعليق⁣(⁣٢) الحكم عليه، فلا فصل بين تقديم⁣(⁣٣) ذكر⁣(⁣٤) الأمهات على ذكر الإرضاع أو ذكر الإرضاع على ذكر الأمهات، فإذا ثبت ذلك بان أن تعلقنا بالآية صحيح.

  ويدل على ذلك أيضاً: ما روي عن النبي ÷ [أنه قال]⁣(⁣٥): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وقد مضى إسناده⁣(⁣٦) في أول⁣(⁣٧) كتاب النكاح، فعلق الحكم على الجنس، فوجب أن يدخل فيه القليل كالكثير⁣(⁣٨)، وهكذا⁣(⁣٩) في حديث زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي # أن النبي ÷ قال: «أما علمت أن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب».

  وروي عن أمير المؤمنين # أنه قال: (الرضعة الواحدة كالمائة الرضعة)⁣(⁣١٠).

  وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه قال: (ما كان من رضاع في الحولين حرم)⁣(⁣١١) وهذا يقتضي القليل والكثير.

  فإن قيل: فقد روي عن النبي ÷: «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان»⁣(⁣١٢)


(١) في (د): بيقين.

(٢) في (د): تعلق.

(٣) في (أ، د): تقدم.

(٤) «ذكر» ساقط من (ج).

(٥) ما بين المعقوفين من (ج).

(٦) في (أ، د): ذكره.

(٧) «أول» ساقط من (أ).

(٨) في (ج): والكثير.

(٩) في (ج، د): وهذا.

(١٠) أخرجه في أمالي أحمد بن عيسى (٣/ ٥٦).

(١١) مجموع الإمام زيد بن علي # (٢١٧).

(١٢) أخرجه مسلم (٢/ ١٠٧٤) وابن ماجه (١/ ٦٢٤).