باب القول في الرضاع
  قيل له: إذا ثبت أن الأمومة تحصل بنفس(١) الرضاع صح تعليق(٢) الحكم عليه، فلا فصل بين تقديم(٣) ذكر(٤) الأمهات على ذكر الإرضاع أو ذكر الإرضاع على ذكر الأمهات، فإذا ثبت ذلك بان أن تعلقنا بالآية صحيح.
  ويدل على ذلك أيضاً: ما روي عن النبي ÷ [أنه قال](٥): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وقد مضى إسناده(٦) في أول(٧) كتاب النكاح، فعلق الحكم على الجنس، فوجب أن يدخل فيه القليل كالكثير(٨)، وهكذا(٩) في حديث زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي # أن النبي ÷ قال: «أما علمت أن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب».
  وروي عن أمير المؤمنين # أنه قال: (الرضعة الواحدة كالمائة الرضعة)(١٠).
  وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه قال: (ما كان من رضاع في الحولين حرم)(١١) وهذا يقتضي القليل والكثير.
  فإن قيل: فقد روي عن النبي ÷: «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان»(١٢)
(١) في (د): بيقين.
(٢) في (د): تعلق.
(٣) في (أ، د): تقدم.
(٤) «ذكر» ساقط من (ج).
(٥) ما بين المعقوفين من (ج).
(٦) في (أ، د): ذكره.
(٧) «أول» ساقط من (أ).
(٨) في (ج): والكثير.
(٩) في (ج، د): وهذا.
(١٠) أخرجه في أمالي أحمد بن عيسى (٣/ ٥٦).
(١١) مجموع الإمام زيد بن علي # (٢١٧).
(١٢) أخرجه مسلم (٢/ ١٠٧٤) وابن ماجه (١/ ٦٢٤).